0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
السؤال :
السؤال: قالت أمي بأنها أرضعت ابنة عمي مع لبن أحد إخوتي الصغار وليس من لبني، ولا ندري كم عدد الرضعات التي أرضعتها هل هي خمس أم أقل، فهل يجوز لي الزواج منها أم أنها أختي من الرضاعة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا تحرم ابنة عمك بالرضاع ما لم تتيقنوا كمال عدد الرضاع المحرم، وهن خمس رضعات مشبعات على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن احتطت بترك الزواج منها فأفضل. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56113

الرضعة الواحدة حتى الشبع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56104

رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55365

في وقوع الرضاع بعد الحولين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64752

وصية الميت بالوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65417

أصل مسالة الميت فى الميراث من ستة،

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55619

حكم استبدال الوقف بآخر لانعدام المنافع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
62420

حكم كثرة الكراسي في المساجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55537

حكم التصرف في أموال الأيتام

/ فتاوى المعاملات المالية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60680

قول (سعد بن عبادة) لو وجدت رجلاً مع امرأتي لقتلته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع