0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
السؤال :
السؤال: قالت أمي بأنها أرضعت ابنة عمي مع لبن أحد إخوتي الصغار وليس من لبني، ولا ندري كم عدد الرضعات التي أرضعتها هل هي خمس أم أقل، فهل يجوز لي الزواج منها أم أنها أختي من الرضاعة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا تحرم ابنة عمك بالرضاع ما لم تتيقنوا كمال عدد الرضاع المحرم، وهن خمس رضعات مشبعات على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن احتطت بترك الزواج منها فأفضل. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56142

القدر الذي يحرم من الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68113

مُصافحة جدة زوجتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
66960

رضاع ألأم لابن أختها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65037

التلفظ بالطلاق دفعة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64883

قضاء المريض الصوم بعد شفائه وإخراجه للكفارة

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
65796

بيع المشروبات الغازية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55255

حكم الحج مع غير محرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
63521

سبب نزول أية التحريم

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62480

حكم الظهور على إخوان الزوج؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع