0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
السؤال :
السؤال: قالت أمي بأنها أرضعت ابنة عمي مع لبن أحد إخوتي الصغار وليس من لبني، ولا ندري كم عدد الرضعات التي أرضعتها هل هي خمس أم أقل، فهل يجوز لي الزواج منها أم أنها أختي من الرضاعة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا تحرم ابنة عمك بالرضاع ما لم تتيقنوا كمال عدد الرضاع المحرم، وهن خمس رضعات مشبعات على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن احتطت بترك الزواج منها فأفضل. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68104

مُصافحة خالة الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
66964

شروط أن يصير الرضيع ولد لمرضعته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
56119

امرأة أرضعت طفلاً أثناء نومها بطريق الخطأ

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64842

قال لزوجته حرام وطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67244

الصلاة في استراحة مع وجود مسجد

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64587

تكليف شخص بالحج عن والدهم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55976

أخذ الزيادة على المهر إذا رضيت الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60673

الحكم إذا مات المحدود أثناء الجلد

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62574

تأخير النذر بسبب عدم توفر الماء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع