0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
السؤال :
السؤال: قالت أمي بأنها أرضعت ابنة عمي مع لبن أحد إخوتي الصغار وليس من لبني، ولا ندري كم عدد الرضعات التي أرضعتها هل هي خمس أم أقل، فهل يجوز لي الزواج منها أم أنها أختي من الرضاعة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا تحرم ابنة عمك بالرضاع ما لم تتيقنوا كمال عدد الرضاع المحرم، وهن خمس رضعات مشبعات على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن احتطت بترك الزواج منها فأفضل. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56123

عادة بعض القرى أن المرأة ترضع أطفال الآخرين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56130

إقرار الأم بإرضاع الزوجين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56122

الزواج من ابنة عمي التي رضعت من جدتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67417

علاقة شهر رمضان بالقيام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
64915

الزواج من فتاة رضعت مع أخته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64551

التعامل مع شركة التأمين الصحّي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55700

حكم شرب الماء والبصاق حال الخطبة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
55900

أكل الصيد إذا وقع بين الماء فمات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62113

كيفية التعامل مع من لا يدخل المسجد

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع