0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
السؤال :
السؤال: قالت أمي بأنها أرضعت ابنة عمي مع لبن أحد إخوتي الصغار وليس من لبني، ولا ندري كم عدد الرضعات التي أرضعتها هل هي خمس أم أقل، فهل يجوز لي الزواج منها أم أنها أختي من الرضاعة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا تحرم ابنة عمك بالرضاع ما لم تتيقنوا كمال عدد الرضاع المحرم، وهن خمس رضعات مشبعات على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن احتطت بترك الزواج منها فأفضل. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56143

شروط الرضاع الذي يحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56104

رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56102

التعارض الذي وقع بين الجمهور من العلماء والظاهرية

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55795

حكم الرجل الذي يغتسل قبل زوجته من الجنابة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
55498

حول الصلاة في مقر العمل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
64359

حكم وقوع طلاق السكران

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61683

حكم صلاة العيد2

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60712

حكم من سرق أكثر من ربع دينار

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64824

الصلاة بالسور القصار مع حفظه باقي السور

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع