0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
السؤال :
السؤال: قالت أمي بأنها أرضعت ابنة عمي مع لبن أحد إخوتي الصغار وليس من لبني، ولا ندري كم عدد الرضعات التي أرضعتها هل هي خمس أم أقل، فهل يجوز لي الزواج منها أم أنها أختي من الرضاعة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا تحرم ابنة عمك بالرضاع ما لم تتيقنوا كمال عدد الرضاع المحرم، وهن خمس رضعات مشبعات على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن احتطت بترك الزواج منها فأفضل. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56102

التعارض الذي وقع بين الجمهور من العلماء والظاهرية

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68105

سلام المرأة على جد زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
56133

الحكم في مذهب الظاهرية لو أرضعت امرأة رجلاً كبيراً

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55746

مسألة في القضاء وكفارة الصيام عن المرأة المتوفاة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65631

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65326

هل يستلزم رضا الزوجة اذا أراد الزوج مراجعتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60847

وقت نزل حكم الجزية

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66394

رضاعة أخو البنت المراد الزواج منها الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55511

حكم مصافحة غير المحارم والحديث معهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع