0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
السؤال :
السؤال: قالت أمي بأنها أرضعت ابنة عمي مع لبن أحد إخوتي الصغار وليس من لبني، ولا ندري كم عدد الرضعات التي أرضعتها هل هي خمس أم أقل، فهل يجوز لي الزواج منها أم أنها أختي من الرضاعة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا تحرم ابنة عمك بالرضاع ما لم تتيقنوا كمال عدد الرضاع المحرم، وهن خمس رضعات مشبعات على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن احتطت بترك الزواج منها فأفضل. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68097

مُصافحة زوجة العم أو الخال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
56119

امرأة أرضعت طفلاً أثناء نومها بطريق الخطأ

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55368

مقدار الرضعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67409

نصاب زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
66213

كتم الشهادة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى التقاضي والشهادات

علي بن محمد بارويس
64905

حكم خلع الزوجة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61903

الصلاة على سجادة مقلوبة

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62582

حكم وضع الكفارة في جمع تبرعات؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62195

صام في بلد وعاد إلى بلده المتقدمة في الصوم يومًا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع