0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
حكم الزواج بابنة العم إذا رضعت مع أحد إخوتي
السؤال :
السؤال: قالت أمي بأنها أرضعت ابنة عمي مع لبن أحد إخوتي الصغار وليس من لبني، ولا ندري كم عدد الرضعات التي أرضعتها هل هي خمس أم أقل، فهل يجوز لي الزواج منها أم أنها أختي من الرضاعة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا تحرم ابنة عمك بالرضاع ما لم تتيقنوا كمال عدد الرضاع المحرم، وهن خمس رضعات مشبعات على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن احتطت بترك الزواج منها فأفضل. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56128

حالة (سالم مولى أبي حذيفة) وإرضاع الكبير

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66963

رضاع المرأة للطفل من كأسٍ

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
56123

عادة بعض القرى أن المرأة ترضع أطفال الآخرين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65106

منع الأب زوج ابنته من رؤيتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
64642

طلق فى حالة سكر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65303

محارم المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
55344

حكم الإنفاق على الأب التارك للصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
55357

حكم تخلف أهل الصناعات عن صلاة الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
55577

حكم إجابة الوالدين في صلاة الفرض والنفل

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع