0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت بالوقف
وصية الميت بالوقف
السؤال :
- رجل كتب لزوجته عندما أراد أن يتزوج الثانية معيشة قبل مماته عشرة أتلام الوقف ، والآن توفي هل تصح لها المعيشة مع نصف الربع أم لا ؟
الإجابة
- لا يجوز لأحد أن يورث الوقف وإنما يبقى على شرط واقفه ، وعليه فلا تستحق هذه الزوجة شيئاً من الوقف ، وإنما هي وارثة فيما كان يملكه زوجها والوقف ليس بمملوك له لأن الوقف لا يورث بل ينتقل في الذكور كما جاء في الوقفية ،
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63260

التصدق بجزء من المعاش

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
65179

توفي وترك زوجة وبنت وأخ وأبويين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60325

قسمة تركة الغائب المنقطعة أخباره

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65993

قراءة القرآن وتعلمه والحيض

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
65950

توفي رجل وخلف تركة وله من الورثة زوجة واثنتين بنات وأخ شقيق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65052

وجود فرع وارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64119

هل تصح الصلاة على الميت أن كان شمال الميت للقبلة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65184

قراءة الفاتحة على الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
61914

أين توضع يدا الميت عند الدفن؟

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع