0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت بالوقف
وصية الميت بالوقف
السؤال :
- رجل كتب لزوجته عندما أراد أن يتزوج الثانية معيشة قبل مماته عشرة أتلام الوقف ، والآن توفي هل تصح لها المعيشة مع نصف الربع أم لا ؟
الإجابة
- لا يجوز لأحد أن يورث الوقف وإنما يبقى على شرط واقفه ، وعليه فلا تستحق هذه الزوجة شيئاً من الوقف ، وإنما هي وارثة فيما كان يملكه زوجها والوقف ليس بمملوك له لأن الوقف لا يورث بل ينتقل في الذكور كما جاء في الوقفية ،
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67101

ميراث الجنين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65248

أصل مسألة من أربعة و عشرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67095

ماتت عن: ثلاث بنات وأختين شقيقتين وتسعة إخوة لأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55668

صفة الحج بنسك التمتع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
64469

زكاة الغنم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65832

لم يستطع الصوم لمرضه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65417

أصل مسالة الميت فى الميراث من ستة،

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63394

تمسح وجه الميت غير المحرم

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
65702

تحديد وقت للصدقة وماحكم أضحية الميت

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع