0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت بالوقف
وصية الميت بالوقف
السؤال :
- رجل كتب لزوجته عندما أراد أن يتزوج الثانية معيشة قبل مماته عشرة أتلام الوقف ، والآن توفي هل تصح لها المعيشة مع نصف الربع أم لا ؟
الإجابة
- لا يجوز لأحد أن يورث الوقف وإنما يبقى على شرط واقفه ، وعليه فلا تستحق هذه الزوجة شيئاً من الوقف ، وإنما هي وارثة فيما كان يملكه زوجها والوقف ليس بمملوك له لأن الوقف لا يورث بل ينتقل في الذكور كما جاء في الوقفية ،
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65248

أصل مسألة من أربعة و عشرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60327

توفي رجل وله أخت شقيقة وعم وخال وله وصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65165

ميراث الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66054

قول)إن السجاد المفروش دون صلاة يصلي عليه الشيطان )

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
65023

كفّارة اليمين

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
67247

حكم  رؤية الدم بعد الطهر 

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66312

قرأة القرآن على الميت

/ فتاوى القرآن وعلومه

علي بن محمد بارويس
63678

وضع القطن أو الطين في دبر الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
65630

حكم وصية الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع