0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت بالوقف
وصية الميت بالوقف
السؤال :
- رجل كتب لزوجته عندما أراد أن يتزوج الثانية معيشة قبل مماته عشرة أتلام الوقف ، والآن توفي هل تصح لها المعيشة مع نصف الربع أم لا ؟
الإجابة
- لا يجوز لأحد أن يورث الوقف وإنما يبقى على شرط واقفه ، وعليه فلا تستحق هذه الزوجة شيئاً من الوقف ، وإنما هي وارثة فيما كان يملكه زوجها والوقف ليس بمملوك له لأن الوقف لا يورث بل ينتقل في الذكور كما جاء في الوقفية ،
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66335

مات وترك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64777

الإرث بالتعصيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66338

رجل توفّي عن أولاد وأب وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64796

إستلاف المال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67390

إخراج الزكاة في غير بلدي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
55661

إرجاع المال المسروق إلى أصحابه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة / فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
61011

قضاء الصوم عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66357

وصيّة غير الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
65355

الصيام عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع