0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية الميت بالوقف
وصية الميت بالوقف
السؤال :
- رجل كتب لزوجته عندما أراد أن يتزوج الثانية معيشة قبل مماته عشرة أتلام الوقف ، والآن توفي هل تصح لها المعيشة مع نصف الربع أم لا ؟
الإجابة
- لا يجوز لأحد أن يورث الوقف وإنما يبقى على شرط واقفه ، وعليه فلا تستحق هذه الزوجة شيئاً من الوقف ، وإنما هي وارثة فيما كان يملكه زوجها والوقف ليس بمملوك له لأن الوقف لا يورث بل ينتقل في الذكور كما جاء في الوقفية ،
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65699

مات عن أب وأم وزوجة وأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66316

أخد الولي مالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65767

أصل مسألة الميت من أربعة وعشرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64960

نسب الولد لغير أبيه

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64937

الوصية بالثلث لأبناء البنت دون بقية الأخوة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65901

طلاق الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65300

طلب قراءة الفاتحة للميت أو لشفاء مريض أو قضاء حاجة

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى ضابط البدعة والتحذير منها

علي بن محمد بارويس
63645

موضع أيدي الميت عند ما يكفن

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
61914

أين توضع يدا الميت عند الدفن؟

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع