0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وصية من أوصى بماله في الثلث
وصية من أوصى بماله في الثلث
السؤال :
س:ما الحكم فيمن أوصى بجميع ماله إلى جمعية خيرية لكي يحرم ابنه العاق من الميراث ؟|
الإجابة
ج:الوصية لا تنفذ إلا في الثلث والباقي للورثة وإذا كان له ولد واحد وليس له زوجة ولا أم ولا جدة فجميع التركة للولد بعد إخراج الثلث للجمعية الخيرية سواء كان هذا الولد عاقاً لوالده أم باراً فالعقوق من كبائر الذنوب لكنه لا يمنع من الإرث ولا يكون علة لإحرام الوارث من الإرث إنما الذي يمنع من الإرث القتل أو الرق أو الكفر فلو كان هذا الولد عبداً أو كافراً أو كان قتل أباه لكان الكفر أو كان قد قتل أباه لكان الكفر أو القتل أو العبودية مانعاً للولد من الورث لكنه حر مسلم غير قاتل لأبيه فيرث والده ولا يمنع من الإرث أبداً ولا تكون وصية والدة نافذة في جميع التركة فلا تنفذ إلا في الثلث كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي ﷺ لم يأذن له أن يوصي بزيادة على الثلث ( ) .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63792

مات في المكلا وأوصى أن يدفن في وادي رخية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
60268

الوصية من رجل لابن الابن بثلث المال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65331

أوصى لها بنصف المنزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60700

زواج الزاني من الزانية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60391

حكم بيع حبل الحبلة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55170

الشرب من فم السقاء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60515

ربح من أخطأ بمتاجرته بالمال المودع لديه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55315

حكم من أخر قضاء ما عليه من صيام إلى رمضان الآخر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
61493

"معنى "وإنها لكبيرةٌ إلا على الْخٰشِعينَ

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع