0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ التفريق بين دم الحيض والاستحاضة
التفريق بين دم الحيض والاستحاضة
السؤال :
امرأة عادتها المستمرة ستة 6 أيام، في أحد اﻷشهر جاء الدم ثمانية أيام ، وفي الشهر التالي تجاوز خمسة عشر يوما ، فكيف تحسب عادتها؟
الإجابة
من كانت عادتها ستة أيام، ثم انتقلت ثمانية أيام، ثم استمر الدم وتجاوز خمسة عشر فله حالتان، فإن كانت معتادة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة أو فقدت شروط التمييز، فعادتها ثمانية أيام وما بعدها استحاضة.
وإن كانت مميزة بين الدماء فترى أسود وأحمر ولم ينقص الأسود عن يوم وليلة ولم يتجاوز خمسة عشر ولم ينقص الأحمر عن خمسة عشر فالدم الأسود حيض والأحمر استحاضة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67801

الكدرة والصفرة في زمن الإمكان حيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67247

حكم  رؤية الدم بعد الطهر 

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
55082

مجيء الحيض في وقت الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67835

القضاء للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
67689

صرف مال التبرعات فيما قصده المتبرع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68264

إزالة النساء للشعر الذي بين الحاجبين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع