0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ التفريق بين دم الحيض والاستحاضة
التفريق بين دم الحيض والاستحاضة
السؤال :
امرأة عادتها المستمرة ستة 6 أيام، في أحد اﻷشهر جاء الدم ثمانية أيام ، وفي الشهر التالي تجاوز خمسة عشر يوما ، فكيف تحسب عادتها؟
الإجابة
من كانت عادتها ستة أيام، ثم انتقلت ثمانية أيام، ثم استمر الدم وتجاوز خمسة عشر فله حالتان، فإن كانت معتادة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة أو فقدت شروط التمييز، فعادتها ثمانية أيام وما بعدها استحاضة.
وإن كانت مميزة بين الدماء فترى أسود وأحمر ولم ينقص الأسود عن يوم وليلة ولم يتجاوز خمسة عشر ولم ينقص الأحمر عن خمسة عشر فالدم الأسود حيض والأحمر استحاضة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55610

أحكام المستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
67247

حكم  رؤية الدم بعد الطهر 

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
62689

امرأة عادتها في الحيض سبع أيام ويظهر الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67678

وجود مبلغ من المال في طريق عام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66788

الزكاة السائمة للإبل والبقر والغنم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

أكرم بن مبارك عصبان
67682

أخذ لقطة من مكة إلى اليمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع