0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا
تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا
السؤال :
شيخنا: هل يعد السقط نفاسا إذا كان شهرين واسبوع ؟ وهل تأخذ المرأة حكم النفاس أم لا ؟
الإجابة
إنما يسمى الدم نفاسا إذا كان السقط علقة فما فوقها أي ما تم له ثمانون يوما أم ما كان دون ذلك فلا يسمى نفاسا وإنما هو دم فساد.
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63299

مدة النفاس للمرأة التي أسقطت

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66538

تقطع الحيض في اليوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67811

جماع الرجل زوجته بعد الطهر وقبل الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67475

الاستمناء في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68230

ميراث المفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67918

الفرق بين واجبات الصلاة وأركان الصلاة عند الشافعية

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع