0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا
تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا
السؤال :
شيخنا: هل يعد السقط نفاسا إذا كان شهرين واسبوع ؟ وهل تأخذ المرأة حكم النفاس أم لا ؟
الإجابة
إنما يسمى الدم نفاسا إذا كان السقط علقة فما فوقها أي ما تم له ثمانون يوما أم ما كان دون ذلك فلا يسمى نفاسا وإنما هو دم فساد.
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61923

لبس الثياب على الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55750

حول انقطاع الدم ونزوله في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
63633

قراءة الحائض للأذكار المشتملة على آيات وسور قصيرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66840

الذنوب الصغائر والكبائر

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68018

افتراش اليدين أثناء السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66627

الصلاة في ثوب غير طاهر ناسياً

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع