0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا
تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا
السؤال :
شيخنا: هل يعد السقط نفاسا إذا كان شهرين واسبوع ؟ وهل تأخذ المرأة حكم النفاس أم لا ؟
الإجابة
إنما يسمى الدم نفاسا إذا كان السقط علقة فما فوقها أي ما تم له ثمانون يوما أم ما كان دون ذلك فلا يسمى نفاسا وإنما هو دم فساد.
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63854

قراءة الحائض للآيات من كتاب غيرالقرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66560

دم النفاس ودم الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67802

خروج من المرأة دم بني قبل قبل الدورة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67111

الوصية للأخ قبل ظهور الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
66730

من أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أكرم بن مبارك عصبان
66896

ذبح المرأة للأغنام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع