0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا
تسمية السقط نفسًا إذا أتم ثمانين يومًا
السؤال :
شيخنا: هل يعد السقط نفاسا إذا كان شهرين واسبوع ؟ وهل تأخذ المرأة حكم النفاس أم لا ؟
الإجابة
إنما يسمى الدم نفاسا إذا كان السقط علقة فما فوقها أي ما تم له ثمانون يوما أم ما كان دون ذلك فلا يسمى نفاسا وإنما هو دم فساد.
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55751

صيام الحائض إذا أخرت الغسل إلى بعد الفجر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
65298

مجامعة الرجل زوجته قبل ظهور القصة البيضاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
62151

جماع الزوجة بعد انقضاء الدورة الشهرية

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66565

القول عند مقولة الصلاة خير من النوم

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
66681

قرأ قران في الركوع والسجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68045

الترتيب في غُسل الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع