0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصدق باللقطة
التصدق باللقطة
السؤال :
(شيخنا المبارك،جاء أحد المصلين في المسجد بمائة ريال سعودي وجدها في الساحة.. وقد سألت بعض الناس إن ضاعت ﻷحد مبلغ سعودي فليأت بعلامته ويأخذها.. واﻵن المبلغ له يومان.. هل أحتاج أن أذيع في اﻹذاعة أو يكفي نشر الخبر عندي.. ثم كم أمكث حتى إذا لم يأت أحد فأتصدق بها بنية صاحبها؟)
الإجابة
(اللقطة تعرف تعريفاً كاملاً إذا كانت مما تتبعه همة أوساط الناس أما ماكان دون ذلك فيأخذه الملتقط دون تعريف هذا المبلغ في بعض المجتمعات مما لا تتبعه همة أوساط الناس ،وفي بعضها تتبعه وأنتم أدرى بمجتمعكم،ومع ذلك عرفه مدة أخرى وفي نطاق المكان الذي وجد فيه فإن لم يعرفه أحدٌ فتصرفوا فيه لمصلحة المسجد أو نحو ذلك.)
2021-09-21 11:59:09
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63064

كيفية التحلل من المال الذي لا يعرف صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60978

تشابهة أشيائي بالضالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62714

كيف تتصرف بالمبلغ المفقود

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62767

لمس الميت للمرأة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63769

مال المتوفى المعمول في البنك بالفوائد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
64235

العيوب التي تجتنب في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
63989

هل يجوز التصدق بمال الأضحية

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60967

التصرف باللقطة قبل مضي السنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63239

التصدق من معاش الغير سرا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع