0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصدق باللقطة
التصدق باللقطة
السؤال :
(شيخنا المبارك،جاء أحد المصلين في المسجد بمائة ريال سعودي وجدها في الساحة.. وقد سألت بعض الناس إن ضاعت ﻷحد مبلغ سعودي فليأت بعلامته ويأخذها.. واﻵن المبلغ له يومان.. هل أحتاج أن أذيع في اﻹذاعة أو يكفي نشر الخبر عندي.. ثم كم أمكث حتى إذا لم يأت أحد فأتصدق بها بنية صاحبها؟)
الإجابة
(اللقطة تعرف تعريفاً كاملاً إذا كانت مما تتبعه همة أوساط الناس أما ماكان دون ذلك فيأخذه الملتقط دون تعريف هذا المبلغ في بعض المجتمعات مما لا تتبعه همة أوساط الناس ،وفي بعضها تتبعه وأنتم أدرى بمجتمعكم،ومع ذلك عرفه مدة أخرى وفي نطاق المكان الذي وجد فيه فإن لم يعرفه أحدٌ فتصرفوا فيه لمصلحة المسجد أو نحو ذلك.)
2021-09-21 11:59:09
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63057

التصرف بالأحذية التي تبقى في المساجد مدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60979

القول (بأن اللقية حلال والسرقة حرام)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60961

تعريف الأشياء المعروفة مثل الأموال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63900

الطريقة الإسلامية لاختيار الحاكم

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
63731

نبذة عن زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
63204

تواصل المرأة المعتدة مع الآخرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63059

كيفية التصرف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63762

التصدق بفوائد البنك على مريض بغرض العلاج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
60967

التصرف باللقطة قبل مضي السنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع