0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصدق باللقطة
التصدق باللقطة
السؤال :
(شيخنا المبارك،جاء أحد المصلين في المسجد بمائة ريال سعودي وجدها في الساحة.. وقد سألت بعض الناس إن ضاعت ﻷحد مبلغ سعودي فليأت بعلامته ويأخذها.. واﻵن المبلغ له يومان.. هل أحتاج أن أذيع في اﻹذاعة أو يكفي نشر الخبر عندي.. ثم كم أمكث حتى إذا لم يأت أحد فأتصدق بها بنية صاحبها؟)
الإجابة
(اللقطة تعرف تعريفاً كاملاً إذا كانت مما تتبعه همة أوساط الناس أما ماكان دون ذلك فيأخذه الملتقط دون تعريف هذا المبلغ في بعض المجتمعات مما لا تتبعه همة أوساط الناس ،وفي بعضها تتبعه وأنتم أدرى بمجتمعكم،ومع ذلك عرفه مدة أخرى وفي نطاق المكان الذي وجد فيه فإن لم يعرفه أحدٌ فتصرفوا فيه لمصلحة المسجد أو نحو ذلك.)
2021-09-21 11:59:09
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60965

التعريف باللقطة في مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60974

ضالة الحيوانات إذا جنى عليها الملتقط أو لم يحفظها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55528

حكم التصرف باللقطة قبل مرور حول التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62847

كيفية تحريك السبابة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64137

الجمع بين صلاتي الظهر والعصر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63363

تفاجئ بعد تطليق زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65755

من أراد التصدّق بمال الورث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61012

التصدق من المال الحرام

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63260

التصدق بجزء من المعاش

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع