0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصدق باللقطة
التصدق باللقطة
السؤال :
(شيخنا المبارك،جاء أحد المصلين في المسجد بمائة ريال سعودي وجدها في الساحة.. وقد سألت بعض الناس إن ضاعت ﻷحد مبلغ سعودي فليأت بعلامته ويأخذها.. واﻵن المبلغ له يومان.. هل أحتاج أن أذيع في اﻹذاعة أو يكفي نشر الخبر عندي.. ثم كم أمكث حتى إذا لم يأت أحد فأتصدق بها بنية صاحبها؟)
الإجابة
(اللقطة تعرف تعريفاً كاملاً إذا كانت مما تتبعه همة أوساط الناس أما ماكان دون ذلك فيأخذه الملتقط دون تعريف هذا المبلغ في بعض المجتمعات مما لا تتبعه همة أوساط الناس ،وفي بعضها تتبعه وأنتم أدرى بمجتمعكم،ومع ذلك عرفه مدة أخرى وفي نطاق المكان الذي وجد فيه فإن لم يعرفه أحدٌ فتصرفوا فيه لمصلحة المسجد أو نحو ذلك.)
2021-09-21 11:59:09
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60966

نقل اللقطة من مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67430

لقطة الخاتم الذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
60984

إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62709

صلاة السنة أم إدراك تكبيرة الإحرام

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63374

الزيادة في الأذكار الثابتة

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
63714

الجماع في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63762

التصدق بفوائد البنك على مريض بغرض العلاج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
63059

كيفية التصرف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61012

التصدق من المال الحرام

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع