0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها
التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها
السؤال :
س:إذا كان خاتم ذهب لا يزيد ثمنه عن ألفي ريال ولقطه ملتقط في مدينة واحتاج إلى ثمنه بعد أن عرَّف به ولم يأت صاحبه فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا قد عرَّف به سنة فهنيئاً له ، على أنه يضمن إذا جاء صاحبه .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60955

التعريف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60984

إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60977

عدم التقاط اللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60794

إقامة الحد على المحارب

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60661

الحكم إذا حملت امرأة وهي بكر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54598

حكم صلاة الرجل بزوجته جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55284

حكم التنفل بعد صلاة التراويح مع الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
61275

قصة قتال علي بن أبي طالب  مع الجن

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الجن والشياطين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61479

وقوع الطلاق مع التهديد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع