0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها
التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها
السؤال :
س:إذا كان خاتم ذهب لا يزيد ثمنه عن ألفي ريال ولقطه ملتقط في مدينة واحتاج إلى ثمنه بعد أن عرَّف به ولم يأت صاحبه فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا قد عرَّف به سنة فهنيئاً له ، على أنه يضمن إذا جاء صاحبه .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63059

كيفية التصرف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60982

صندوق داخل المحراب لحفظ الضالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60973

كيف تصرف اللقطة بعد التعريف سنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56307

تعارضت البينتان

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56441

تجبير السن بالذهب للضرورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55171

سقوط فأر أو غيره في بركة صغيرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66189

الصلاة مع إمام لايحسن قراءة الفاتحة

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64916

التعامل مع الوسوسة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64957

ذبح العقيقة وعدم توزيع شئ منها

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع