0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها
التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها
السؤال :
س:إذا كان خاتم ذهب لا يزيد ثمنه عن ألفي ريال ولقطه ملتقط في مدينة واحتاج إلى ثمنه بعد أن عرَّف به ولم يأت صاحبه فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا قد عرَّف به سنة فهنيئاً له ، على أنه يضمن إذا جاء صاحبه .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60962

اللقطة المدفونة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60958

اللقطة في مكان عام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60976

قياس الشاة الملقوطة على الشاة المرهونة في شرب اللبن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60020

المفلس الذي حُجر على أمواله ولم تفي بديونه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61220

دية المرأة الذمية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61329

الأحوط تقديم صيام القضاء على صيام التطوع

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64320

تأجير الصيدلية مع المواد المستهلكة فيها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60956

استمرار التعريف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62049

اغتسال المرأة بماء مرقي في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع