0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها
التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها
السؤال :
س:إذا كان خاتم ذهب لا يزيد ثمنه عن ألفي ريال ولقطه ملتقط في مدينة واحتاج إلى ثمنه بعد أن عرَّف به ولم يأت صاحبه فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا قد عرَّف به سنة فهنيئاً له ، على أنه يضمن إذا جاء صاحبه .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60968

مرور 9 أشهر على اللقطة مع التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55529

اللقطة.. تعريفها وبيان حكمها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
62891

وجد لقطة وتملكها من غير تعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56131

الاجتماع على ثدي واحد وإن كانا ابنا عم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61243

كيف تقوم جناية العبد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60268

الوصية من رجل لابن الابن بثلث المال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66126

ركوب المرأة السيارة مع أجنبي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
64511

الرضاعة من الأم مع أخت الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
60298

حكم الأخوات مع البنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع