0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الإعلان عن اللقيط الغلام في المسجد وإنشاد الضالة
الإعلان عن اللقيط الغلام في المسجد وإنشاد الضالة
السؤال :
س:هل يجوز الإعلان عن اللقيط الغلام في المسجد حيث أنه ليس من الضالة لأنه لا يجوز الإعلان عن الضالة في المسجد والضالة محددة بالحيوانات واللقيط هو إنسان فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز لأن المساجد لم تبن إلا لذكر الله ولكن يفعل إعلان بالخط العريض خارج الجامع .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63059

كيفية التصرف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62891

وجد لقطة وتملكها من غير تعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60959

حد قيمة اللقطة المعرفة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55968

تسمية الخلع طلاقاً أو فسخاً

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61022

اختلاط النساء بالرجال في الوظائف واختلائهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54786

صلاة العيدين للمرأة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55186

التراخي في الاستثناء في الأيمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61717

رفع الأيدي في قنوت الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65731

من طلق ثلاثاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع