0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الإعلان عن اللقيط الغلام في المسجد وإنشاد الضالة
الإعلان عن اللقيط الغلام في المسجد وإنشاد الضالة
السؤال :
س:هل يجوز الإعلان عن اللقيط الغلام في المسجد حيث أنه ليس من الضالة لأنه لا يجوز الإعلان عن الضالة في المسجد والضالة محددة بالحيوانات واللقيط هو إنسان فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز لأن المساجد لم تبن إلا لذكر الله ولكن يفعل إعلان بالخط العريض خارج الجامع .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60961

تعريف الأشياء المعروفة مثل الأموال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60959

حد قيمة اللقطة المعرفة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60967

التصرف باللقطة قبل مضي السنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54984

المشروع في الوضوء في الرجلين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60982

صندوق داخل المحراب لحفظ الضالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60114

وطؤ المطلقة طلاقًا مبتوتًا من الزوج الثاني

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65306

تنازل إمرأة عن ماتملك لحفيدها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62186

كشف الساعد للمرأة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63138

تسوير المقبرة من مال المسجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع