0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حد قيمة اللقطة المعرفة
حد قيمة اللقطة المعرفة
السؤال :
س:حفظكم الله هل يمكن أن تقدر ثمن العصا في الزمان هذا بما يقابل الدرهم بالريالات فمثلاً إذا وجد قلم قيمته (200) ريال فهل يعرف به ؟ |
الإجابة
ج:القلم الذي سعره (200) ريال يعرف به وإن كان هناك عصا بهذا الثمن أو أكثر فيجب التعريف بها .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63064

كيفية التحلل من المال الذي لا يعرف صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60965

التعريف باللقطة في مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60978

تشابهة أشيائي بالضالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54937

كسر رجل الحيوان هل تعتبر نجسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56247

صرف الزكاة على الفقراء لمن يشتري بها القات

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54769

صلاة المرأة يوم الجمعة خلف المذياع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60646

سقوط حد الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65225

موضع ميراث أبناء البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60971

التصرف في اللقطة بعد مضي سنة على التعريف بها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع