0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حد قيمة اللقطة المعرفة
حد قيمة اللقطة المعرفة
السؤال :
س:حفظكم الله هل يمكن أن تقدر ثمن العصا في الزمان هذا بما يقابل الدرهم بالريالات فمثلاً إذا وجد قلم قيمته (200) ريال فهل يعرف به ؟ |
الإجابة
ج:القلم الذي سعره (200) ريال يعرف به وإن كان هناك عصا بهذا الثمن أو أكثر فيجب التعريف بها .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63063

التحلل من المال الذي لا يعرف صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62891

وجد لقطة وتملكها من غير تعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55528

حكم التصرف باللقطة قبل مرور حول التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54853

الجمع والقصر لمن يسافر دائماً

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61030

الرياضة و كرة القدم

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60628

بيع السلَم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى السلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60795

ثبوت حد الحرابة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65225

موضع ميراث أبناء البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60973

كيف تصرف اللقطة بعد التعريف سنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع