0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ من طلق ثلاثاً في مجلس واحد
من طلق ثلاثاً في مجلس واحد
السؤال :
أنا رجل طلّقت زوجتي بيدي وقلت في الطلاق طلاق لا رجوع فيه ثلاث مرات في آن واحد , لأول مرة , ثم ندمت على زوجتي وأردت إرجاعها بعد 25 يوم هل يجوز لي إرجاعها وإذا كان يجوز فماذا يلزمني في طلقتي هذه ،لأنها تعصيني في المنزل ولم تَقم بطاعتي فطلقتها لأول مرّة ولي منها ولد " ابن " صغير , وولدها الآن بحوزتي وترضعه امرأتي الأول|" القديمة " نرجو الرد على هذه الفتوى جزاكم الله خيراً.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه طلّق ثلاثاً في مجلس واحد فيقع طلقة واحدة في أصحّ قولِ أهل العلم ، بإمكانه مراجعتها في العدّة ويشهد على ذلك شاهدي عدل والله أعلم.
2021-11-20 09:42:14
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65243

طلب فتوى في صحة عدد الطلقات التي طلقتها زوجتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64008

حكم الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64648

روحنى عند اهلى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55334

حجاب وتغطية الوجه والكفين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
65005

التفريق بين الزوجين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64766

توفى وترك أم وأب وزوجه وبنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60568

تفضيل الذكور على الإناث في الهبات والعطايا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63123

ميراث الأحفاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62075

الامتناع من إجراء العقد إلا قبل الزفاف بأيام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع