0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الإجهاض من حيث الطهارة
الإجهاض من حيث الطهارة
السؤال :
ما حكم الإجهاض من حيث الطهارة؟ هل لها حكم النفاس أو المستحاضة؟
الإجابة
السقط الذي يخرج من المرأة لأي سبب ينظر فيه فإن كان مضغة (أي قطعة لحم) فما فوقها فإن ما يخرج بعدها من الدم هو دم نفاس وعلى المرأة أن تلتزم أحكام النفاس حتى ينقطع عنها أو تكمل أربعين يوما وأما إن كان السقط مجرد نطفة أو علقة (دم جامد أو غليظ) فإن الدم الخارج بسبب ذلك هو دم استحاضة وفساد فتلتزم في ذلك أحكام المستحاضة والله أعلم .
2021-10-10 08:18:04
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65592

نفاس من سقط جنينها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65122

مصافحة الأجانب تنقض الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
55084

مطالعة الحائض لكتب العلوم الشرعية

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63790

الاجتماع في المسجد من أجل عواد العيد

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
65439

صيام المسلم مع بلد آخر غير بلده

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65549

تغيير المسجد أثناء الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
54837

الطهارة لصلاة الخوف عند شدته

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63454

التوسل بجاه النبي أو الصالحين أهو بدعة أو من الشرك

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56304

من يقدم ويتجرأ على شهادة الزور

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع