0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الإجهاض من حيث الطهارة
الإجهاض من حيث الطهارة
السؤال :
ما حكم الإجهاض من حيث الطهارة؟ هل لها حكم النفاس أو المستحاضة؟
الإجابة
السقط الذي يخرج من المرأة لأي سبب ينظر فيه فإن كان مضغة (أي قطعة لحم) فما فوقها فإن ما يخرج بعدها من الدم هو دم نفاس وعلى المرأة أن تلتزم أحكام النفاس حتى ينقطع عنها أو تكمل أربعين يوما وأما إن كان السقط مجرد نطفة أو علقة (دم جامد أو غليظ) فإن الدم الخارج بسبب ذلك هو دم استحاضة وفساد فتلتزم في ذلك أحكام المستحاضة والله أعلم .
2021-10-10 08:18:04
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66537

تقطع الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
61497

مكث المستحاضة والنفساء في المسجد وقراءة القرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. محمد بن موسى العامري
62172

هل الإفرازات التي تخرج من المرأة ناقضة للوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62925

أخذ نسبة من مبلغ العامل دون معرفته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65437

وسائل إثبات القمر واستخدام التكنولوجيا في ذلك

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62937

حكم لعبة الدومينوز

/ فتاوى شئون وعادات

أحمد بن حسن سودان المعلم
54837

الطهارة لصلاة الخوف عند شدته

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63931

تطلقت من زوجي

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
54899

الغسل من الجنابة والوضوء من برك المساجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع