0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الإجهاض من حيث الطهارة
الإجهاض من حيث الطهارة
السؤال :
ما حكم الإجهاض من حيث الطهارة؟ هل لها حكم النفاس أو المستحاضة؟
الإجابة
السقط الذي يخرج من المرأة لأي سبب ينظر فيه فإن كان مضغة (أي قطعة لحم) فما فوقها فإن ما يخرج بعدها من الدم هو دم نفاس وعلى المرأة أن تلتزم أحكام النفاس حتى ينقطع عنها أو تكمل أربعين يوما وأما إن كان السقط مجرد نطفة أو علقة (دم جامد أو غليظ) فإن الدم الخارج بسبب ذلك هو دم استحاضة وفساد فتلتزم في ذلك أحكام المستحاضة والله أعلم .
2021-10-10 08:18:04
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55721

تركت الصلاة لشكها في الطهارة فما الحكم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66544

الصفرة والكدرة بعد أكثر من 15 يوم من الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
55751

صيام الحائض إذا أخرت الغسل إلى بعد الفجر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62412

مدة انقطاع الدم عن النفساء

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62392

هل يصل ثواب قراءة القرآن من الحي إلى الميت

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
62402

إفطار صائم القضاء تلبية للدعوة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
66320

هل الراتب من الميراث

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
62835

اعتمرت ولم تزيل البرقع من وجهها

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55594

حكم العلاج من العين والسحر بالاستعانة بالجن

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع