0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الإجهاض من حيث الطهارة
الإجهاض من حيث الطهارة
السؤال :
ما حكم الإجهاض من حيث الطهارة؟ هل لها حكم النفاس أو المستحاضة؟
الإجابة
السقط الذي يخرج من المرأة لأي سبب ينظر فيه فإن كان مضغة (أي قطعة لحم) فما فوقها فإن ما يخرج بعدها من الدم هو دم نفاس وعلى المرأة أن تلتزم أحكام النفاس حتى ينقطع عنها أو تكمل أربعين يوما وأما إن كان السقط مجرد نطفة أو علقة (دم جامد أو غليظ) فإن الدم الخارج بسبب ذلك هو دم استحاضة وفساد فتلتزم في ذلك أحكام المستحاضة والله أعلم .
2021-10-10 08:18:04
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66562

حبوب منع الحمل للصيام

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67773

أوضيء والدي وأنا حائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63633

قراءة الحائض للأذكار المشتملة على آيات وسور قصيرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64132

الفتوى في وقتها المناسب

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64272

الكتابة على الملابس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63834

لبس الحزام للمرأة فوق الثوب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65086

من تلفّظ بالطلاق وراجعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60046

رفض زواج الفتاة إذا كانت من السادة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60691

قذف من زنا وتاب

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع