0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الإجهاض من حيث الطهارة
الإجهاض من حيث الطهارة
السؤال :
ما حكم الإجهاض من حيث الطهارة؟ هل لها حكم النفاس أو المستحاضة؟
الإجابة
السقط الذي يخرج من المرأة لأي سبب ينظر فيه فإن كان مضغة (أي قطعة لحم) فما فوقها فإن ما يخرج بعدها من الدم هو دم نفاس وعلى المرأة أن تلتزم أحكام النفاس حتى ينقطع عنها أو تكمل أربعين يوما وأما إن كان السقط مجرد نطفة أو علقة (دم جامد أو غليظ) فإن الدم الخارج بسبب ذلك هو دم استحاضة وفساد فتلتزم في ذلك أحكام المستحاضة والله أعلم .
2021-10-10 08:18:04
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55750

حول انقطاع الدم ونزوله في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66554

دم السقط من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
61546

مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63154

تتعب من الصوم بسبب الحمل

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62641

طلق زوجته دون التلفظ بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63772

صلح القبائل والمبادرة إلى وقف النزاعات

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

أحمد بن حسن سودان المعلم
65751

أخذ أدوات منزليّة من البنك أو المؤسسة الأقتصادية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
63637

التهليل ورفع الصوت من قبل النساء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65823

من لم يستطع صيام كفّارة القتل الخطأ

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع