0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الإجهاض من حيث الطهارة
الإجهاض من حيث الطهارة
السؤال :
ما حكم الإجهاض من حيث الطهارة؟ هل لها حكم النفاس أو المستحاضة؟
الإجابة
السقط الذي يخرج من المرأة لأي سبب ينظر فيه فإن كان مضغة (أي قطعة لحم) فما فوقها فإن ما يخرج بعدها من الدم هو دم نفاس وعلى المرأة أن تلتزم أحكام النفاس حتى ينقطع عنها أو تكمل أربعين يوما وأما إن كان السقط مجرد نطفة أو علقة (دم جامد أو غليظ) فإن الدم الخارج بسبب ذلك هو دم استحاضة وفساد فتلتزم في ذلك أحكام المستحاضة والله أعلم .
2021-10-10 08:18:04
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65298

مجامعة الرجل زوجته قبل ظهور القصة البيضاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66555

دم الحيض والنفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66539

التفريق بين دم الحيض والاستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64206

صلاة المرأة خلف زوجها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64070

البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64238

شروط صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أحمد بن حسن سودان المعلم
60697

من ينكح يده أو ما يسمى بالعادة السرية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62920

كم قراءة القرآن من الجوال للمحدث حدث أصغر

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
54684

حكم من شك في صلاته

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع