0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الإجهاض من حيث الطهارة
الإجهاض من حيث الطهارة
السؤال :
ما حكم الإجهاض من حيث الطهارة؟ هل لها حكم النفاس أو المستحاضة؟
الإجابة
السقط الذي يخرج من المرأة لأي سبب ينظر فيه فإن كان مضغة (أي قطعة لحم) فما فوقها فإن ما يخرج بعدها من الدم هو دم نفاس وعلى المرأة أن تلتزم أحكام النفاس حتى ينقطع عنها أو تكمل أربعين يوما وأما إن كان السقط مجرد نطفة أو علقة (دم جامد أو غليظ) فإن الدم الخارج بسبب ذلك هو دم استحاضة وفساد فتلتزم في ذلك أحكام المستحاضة والله أعلم .
2021-10-10 08:18:04
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66539

التفريق بين دم الحيض والاستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66542

انقطاع الحيض أقل من خمسة عشر يوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
61811

لمس القبل أو الدبر

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63767

التنبيه على الظواهر السيئة في الامتحانات

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
63344

يأخذ 20% من أجل الصلح

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63627

زكاة ذهب المرأة الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60246

من أوصت بجميع ما تملكه لابنها وزوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60742

من شرب الخمر عشرين مرة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60231

حرمان البنت من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع