0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض
مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض
السؤال :
رجل جامع زوجته قبل انتهاء أسبوع الدورة بيومين، وعند الجماع نزل قليل من الدم ثم انقطع، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة
هذا الرجل الذي جامع في مدّة الحيض، وقبل أن تنزل القصة البيضاء التي هي دليل الطهر عند عدد من النساء، أو الجفاف الذي هو دليل الطهر عند البعض الآخر من النساء، مرتكب لمحرَّم لأن الله عز وجل يقول: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) وقد نقل عدد من الأئمة إجماع العلماء على عدم جواز مجامعة الرجل زوجته في مدة الحيض، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك: فذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ولا يعود إلى ذلك مرة أخرى، وذهب بعضهم إلى أنه يلزمه مع التوبة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار من الذهب، واختُلِف في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، وصحح بعضهم هذا الأثر موقوفا عن ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب بعضهم إلى كونه مضطربا اسنادا ومتنا، والأحوط أن من جامع أهله في مدة الحيض أن يجمع بين التوبة والصدقة على الفقراء والمساكين بدينار أو نصف دينار من الذهب، ولو أعطى الدينار فهو أولى، وإن كان بعضهم فصّل فذهب إلى التصدق بدينار إن جامعها في أول الحيض، وبنصف دينار إن جامعها في آخره، ومنهم من ذهب إلى التصدق بدينار إن جامعها في مدة الحيض سواء في أولها أو في آخرها، وأن التصدق بنصف دينار إذا جامعها بعد أن بان طهرها بالقصة البيضاء أو الجفاف لكن قبل أن تغتسل، ويمكن أن يسأل المختصين في الصرافة عن قيمة الدينار من الذهب كم صرفها بالعملة المتداولة اليوم حسب البلد التي يعيش فيها السائل، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:27
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66539

التفريق بين دم الحيض والاستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66545

تكرار نزول الدم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66560

دم النفاس ودم الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61600

ضم اليدين وارساله في القيام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61761

تغيير المكان للنافلة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61631

هل يضحي الحاج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55959

آراء العلماء في وجوب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62715

المهر المقدم و المؤخر في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أحمد بن حسن سودان المعلم
62346

متابعة الإمام في الأعمال الظاهرة أم الباطنة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع