0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض
مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض
السؤال :
رجل جامع زوجته قبل انتهاء أسبوع الدورة بيومين، وعند الجماع نزل قليل من الدم ثم انقطع، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة
هذا الرجل الذي جامع في مدّة الحيض، وقبل أن تنزل القصة البيضاء التي هي دليل الطهر عند عدد من النساء، أو الجفاف الذي هو دليل الطهر عند البعض الآخر من النساء، مرتكب لمحرَّم لأن الله عز وجل يقول: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) وقد نقل عدد من الأئمة إجماع العلماء على عدم جواز مجامعة الرجل زوجته في مدة الحيض، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك: فذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ولا يعود إلى ذلك مرة أخرى، وذهب بعضهم إلى أنه يلزمه مع التوبة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار من الذهب، واختُلِف في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، وصحح بعضهم هذا الأثر موقوفا عن ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب بعضهم إلى كونه مضطربا اسنادا ومتنا، والأحوط أن من جامع أهله في مدة الحيض أن يجمع بين التوبة والصدقة على الفقراء والمساكين بدينار أو نصف دينار من الذهب، ولو أعطى الدينار فهو أولى، وإن كان بعضهم فصّل فذهب إلى التصدق بدينار إن جامعها في أول الحيض، وبنصف دينار إن جامعها في آخره، ومنهم من ذهب إلى التصدق بدينار إن جامعها في مدة الحيض سواء في أولها أو في آخرها، وأن التصدق بنصف دينار إذا جامعها بعد أن بان طهرها بالقصة البيضاء أو الجفاف لكن قبل أن تغتسل، ويمكن أن يسأل المختصين في الصرافة عن قيمة الدينار من الذهب كم صرفها بالعملة المتداولة اليوم حسب البلد التي يعيش فيها السائل، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:27
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62223

علامة الطهر من الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65592

نفاس من سقط جنينها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62059

جماع الزوجة ولديها نزيف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61715

نقض صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61526

خطأ المأموم بين الركوع وسجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61728

صلاة التراويح في البيت او المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65546

الاعتكاف في المسجد الذي يطيل الصلاة

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
62979

ما حكم شحن الجوالات في المساجد؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60976

قياس الشاة الملقوطة على الشاة المرهونة في شرب اللبن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع