0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض
مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض
السؤال :
رجل جامع زوجته قبل انتهاء أسبوع الدورة بيومين، وعند الجماع نزل قليل من الدم ثم انقطع، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة
هذا الرجل الذي جامع في مدّة الحيض، وقبل أن تنزل القصة البيضاء التي هي دليل الطهر عند عدد من النساء، أو الجفاف الذي هو دليل الطهر عند البعض الآخر من النساء، مرتكب لمحرَّم لأن الله عز وجل يقول: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) وقد نقل عدد من الأئمة إجماع العلماء على عدم جواز مجامعة الرجل زوجته في مدة الحيض، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك: فذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ولا يعود إلى ذلك مرة أخرى، وذهب بعضهم إلى أنه يلزمه مع التوبة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار من الذهب، واختُلِف في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، وصحح بعضهم هذا الأثر موقوفا عن ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب بعضهم إلى كونه مضطربا اسنادا ومتنا، والأحوط أن من جامع أهله في مدة الحيض أن يجمع بين التوبة والصدقة على الفقراء والمساكين بدينار أو نصف دينار من الذهب، ولو أعطى الدينار فهو أولى، وإن كان بعضهم فصّل فذهب إلى التصدق بدينار إن جامعها في أول الحيض، وبنصف دينار إن جامعها في آخره، ومنهم من ذهب إلى التصدق بدينار إن جامعها في مدة الحيض سواء في أولها أو في آخرها، وأن التصدق بنصف دينار إذا جامعها بعد أن بان طهرها بالقصة البيضاء أو الجفاف لكن قبل أن تغتسل، ويمكن أن يسأل المختصين في الصرافة عن قيمة الدينار من الذهب كم صرفها بالعملة المتداولة اليوم حسب البلد التي يعيش فيها السائل، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:27
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55380

حكم قراءة كتب التفسير للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

علي بن محمد بارويس
55753

مواصلة الصيام مع نزول الحيض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
61117

أتاها الحيض ثم انقطع عنها لعارض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61701

وقت اخراج زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61564

الإفطار في نهار رمضان متعمد بدون عذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61633

امساك الشعر لمن سيضحى عنهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65274

الإرث فى معاش المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63207

إعتمر ولم يحلق شعره إلا وهو فى مدينة جدة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54755

واجبات خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع