0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض
مجامعة الزوجه قبل في فترة الحيض
السؤال :
رجل جامع زوجته قبل انتهاء أسبوع الدورة بيومين، وعند الجماع نزل قليل من الدم ثم انقطع، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة
هذا الرجل الذي جامع في مدّة الحيض، وقبل أن تنزل القصة البيضاء التي هي دليل الطهر عند عدد من النساء، أو الجفاف الذي هو دليل الطهر عند البعض الآخر من النساء، مرتكب لمحرَّم لأن الله عز وجل يقول: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) وقد نقل عدد من الأئمة إجماع العلماء على عدم جواز مجامعة الرجل زوجته في مدة الحيض، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك: فذهب بعضهم إلى أنه يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ولا يعود إلى ذلك مرة أخرى، وذهب بعضهم إلى أنه يلزمه مع التوبة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار من الذهب، واختُلِف في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، وصحح بعضهم هذا الأثر موقوفا عن ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب بعضهم إلى كونه مضطربا اسنادا ومتنا، والأحوط أن من جامع أهله في مدة الحيض أن يجمع بين التوبة والصدقة على الفقراء والمساكين بدينار أو نصف دينار من الذهب، ولو أعطى الدينار فهو أولى، وإن كان بعضهم فصّل فذهب إلى التصدق بدينار إن جامعها في أول الحيض، وبنصف دينار إن جامعها في آخره، ومنهم من ذهب إلى التصدق بدينار إن جامعها في مدة الحيض سواء في أولها أو في آخرها، وأن التصدق بنصف دينار إذا جامعها بعد أن بان طهرها بالقصة البيضاء أو الجفاف لكن قبل أن تغتسل، ويمكن أن يسأل المختصين في الصرافة عن قيمة الدينار من الذهب كم صرفها بالعملة المتداولة اليوم حسب البلد التي يعيش فيها السائل، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:27
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63633

قراءة الحائض للأذكار المشتملة على آيات وسور قصيرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63863

الإجهاض من حيث الطهارة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55082

مجيء الحيض في وقت الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61765

الموقف من أهل بيت الرسول 

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى موقف السلف من أهل البيت

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61621

الذبح بلا تسمية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61712

صحة حديث صيام ست من شوال

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61927

القضاء بعد انقضاء الغيبوبة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64695

صلاة الجماعة قبل صلاة جماعة الإمام لعذر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
60365

إقطاع رئيس الدولة أرضاً ميتة لمن في إقطاعه مصلحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع