0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إقراض الذهب كذهب
إقراض الذهب كذهب
السؤال :
السؤال: فيه سؤال طلب شخص من زوجته مبلغ 400000 فباعت من ذهبها حوالي 40جرام وكان سعر الجرام 9600ريال واليوم أراد إرجاع مالها لو أعطاها 400ألف لا تقدر أن تشتري ذهبها ال40 جرام بل ربما هذا المبلغ يعادل16جرام ما هو الحل؟
الإجابة
الجواب: لو كانت أعطته الذهب ذهباً كان الواجب عليه إرجاعه ذهباً ولو كانت قيمته اليوم أضعاف قيمته تلك الأيام
وكذلك مادامت أعطته المبلغ نقوداً فإن الواجب عليه إرجاعه نقوداً بنفس العدد.
غير أنه ينبغي له أن يعطيها تعويضاً عن الخسارة التي لحقتها جراء قيامها معه في وقت حاجته.
2021-09-20 12:38:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63791

أسهم يمن موبايل وأرصدة الشركة في بنوك ربوبية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62695

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
63740

القروض والبنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63227

الزواج من أهل الكتاب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
65598

زكاة المحاصيل الزراعية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62701

من غسل الميت أو حمله

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55174

الشرب أو الأكل في آنية الذهب أو الفضة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64312

شراء بائع الذهب المستعمل للذهب الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
56188

زكاة الذهب أو الفضة أوقاص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع