0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إقراض الذهب كذهب
إقراض الذهب كذهب
السؤال :
السؤال: فيه سؤال طلب شخص من زوجته مبلغ 400000 فباعت من ذهبها حوالي 40جرام وكان سعر الجرام 9600ريال واليوم أراد إرجاع مالها لو أعطاها 400ألف لا تقدر أن تشتري ذهبها ال40 جرام بل ربما هذا المبلغ يعادل16جرام ما هو الحل؟
الإجابة
الجواب: لو كانت أعطته الذهب ذهباً كان الواجب عليه إرجاعه ذهباً ولو كانت قيمته اليوم أضعاف قيمته تلك الأيام
وكذلك مادامت أعطته المبلغ نقوداً فإن الواجب عليه إرجاعه نقوداً بنفس العدد.
غير أنه ينبغي له أن يعطيها تعويضاً عن الخسارة التي لحقتها جراء قيامها معه في وقت حاجته.
2021-09-20 12:38:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55410

ماحكم الاقتراض من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55547

حكم القروض البنكية للموظفين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60453

العلة في تحريم الربا في النقود

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62838

مسافة جمع و قصر الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62362

هل الفازلين عازل للماء‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63639

كيفية العزاء للرجال

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
64461

زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
56166

مقدار نصاب الزكاة في الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63092

ما حكم إقراض من اشتهر بين المسلمين بشرب الخمر؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع