0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إقراض الذهب كذهب
إقراض الذهب كذهب
السؤال :
السؤال: فيه سؤال طلب شخص من زوجته مبلغ 400000 فباعت من ذهبها حوالي 40جرام وكان سعر الجرام 9600ريال واليوم أراد إرجاع مالها لو أعطاها 400ألف لا تقدر أن تشتري ذهبها ال40 جرام بل ربما هذا المبلغ يعادل16جرام ما هو الحل؟
الإجابة
الجواب: لو كانت أعطته الذهب ذهباً كان الواجب عليه إرجاعه ذهباً ولو كانت قيمته اليوم أضعاف قيمته تلك الأيام
وكذلك مادامت أعطته المبلغ نقوداً فإن الواجب عليه إرجاعه نقوداً بنفس العدد.
غير أنه ينبغي له أن يعطيها تعويضاً عن الخسارة التي لحقتها جراء قيامها معه في وقت حاجته.
2021-09-20 12:38:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55562

أخذ الفوائد الربوية من البنوك وصرفها على الفقراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
62821

إستلام فوائد من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
65964

فوائد البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63812

عودة شخص بعدما حكم القاضي بوفاته وطلبه بعودة زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
63222

هل القصاص أو الدية تعتبر كفارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
64214

الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63830

لبس سن الذهب للمرأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60468

بيع ذهب محلي بذهب خليجي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64344

نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع