0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
السؤال :
ابني توفيت زوجته ولم يكن لها أولاد وعندها قطع من الذهب فما هو نصيب الزوج من ذهب (المتوفية ) ؟
الإجابة
- يرث الزوج نصف ما تركته زوجته ما لم يكن له فرع وارث ( أولاد ).
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64742

خلّف زوجة وبنت وأخ شقيق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65417

أصل مسالة الميت فى الميراث من ستة،

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65133

مات عن: زوجة وبنت وأم وأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65075

حكم طلاق الفاقد للوعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65668

مايخص المسلمين في دينهم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
55670

حكم إحضار الأطفال للمساجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
64494

إتيان المرأة من دبرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65599

من أحوال زكاة الأنعام

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60564

ترك خمسين سنتيمتر بين الجار وجاره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع