0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
السؤال :
ابني توفيت زوجته ولم يكن لها أولاد وعندها قطع من الذهب فما هو نصيب الزوج من ذهب (المتوفية ) ؟
الإجابة
- يرث الزوج نصف ما تركته زوجته ما لم يكن له فرع وارث ( أولاد ).
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65765

توفيت وتركت بنت لها وأم وأب وزوجها.

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64798

تنازل الأم عن نصيبها فى المنزل لأابنها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64768

متوفية لها راتب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64719

استقبال القبلة في سجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
67357

حلفت على ولدي بالطلاق ثلاثا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55673

ما هو حق الزوج على الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
65389

جدّي مات و أعطى أمي من حقّه من الأرض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64437

هل ثابت عن النبى )الصلاة خير من النوم في الأذان(

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
66246

الذهب للتزيّن

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع