0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
السؤال :
ابني توفيت زوجته ولم يكن لها أولاد وعندها قطع من الذهب فما هو نصيب الزوج من ذهب (المتوفية ) ؟
الإجابة
- يرث الزوج نصف ما تركته زوجته ما لم يكن له فرع وارث ( أولاد ).
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65144

أصل مسألة الميتة من ثلاثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63576

من أحكام المواريث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
60307

قاتل مورثه من الميراث ومطالبته بسعايته مع مورثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65117

إجابة الوالد فى صلاة الفرض أو السنة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
65200

مدة القصرالصلاة عند السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
64723

وقوع اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
61977

ما حكم من يصلي ويداه مسبلتين؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66174

حكم من فاتته الصلاة وجمعها مع صلاة اخرى

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
64746

هبة الزوج لزوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع