0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
السؤال :
ابني توفيت زوجته ولم يكن لها أولاد وعندها قطع من الذهب فما هو نصيب الزوج من ذهب (المتوفية ) ؟
الإجابة
- يرث الزوج نصف ما تركته زوجته ما لم يكن له فرع وارث ( أولاد ).
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65031

وهل يحق للعصبة الرجوع في المطالبة بعد تنازلهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64349

هل الوصيّة فى الورقة صحيحة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64347

التنازل بالبيّنة الشرعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65884

بيئة العمل والإختلاط

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
67195

الزكاة على الأقارب الفقراء

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
55605

حكم قول: (حي على خير العمل) في الأذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
63573

تنبيهات صيام الست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60412

كتابة بصيرة بيع بدون التأكد من المستندات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56243

من يمتنع عن دفع الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع