0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
السؤال :
ابني توفيت زوجته ولم يكن لها أولاد وعندها قطع من الذهب فما هو نصيب الزوج من ذهب (المتوفية ) ؟
الإجابة
- يرث الزوج نصف ما تركته زوجته ما لم يكن له فرع وارث ( أولاد ).
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66192

المحجوبون

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65383

الشفاعة فى البيع أو الشرك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65421

توفى ولديه أختان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65853

نسيت وأفطرت برمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
55779

السعي لإنجاح الأولاد دون دراسة وتحصيل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65856

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
65666

طلّق زوجته وانتهت العدّة ولم يراجعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56104

رضاع الرجل من امرأة لها ضرة وللضرة بنات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54321

الإحرام من الطائرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع