0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية
السؤال :
ابني توفيت زوجته ولم يكن لها أولاد وعندها قطع من الذهب فما هو نصيب الزوج من ذهب (المتوفية ) ؟
الإجابة
- يرث الزوج نصف ما تركته زوجته ما لم يكن له فرع وارث ( أولاد ).
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:28
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66027

ثبات الوصيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65641

من يستلم راتب الوالد المتوفي الابن أم الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64764

أجر في إقامة أي بناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64438

إسبال اليدين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
66270

وصية الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
66219

المساعدة على الغش

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

علي بن محمد بارويس
61872

تأثير الوسواس على وضوئي

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55013

طهارة البدن والثوب من الحدث بالماء فقط

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62086

خروج المعتدة من بيتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع