0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ قضاء المرأة ما أفطرته من سنوات
قضاء المرأة ما أفطرته من سنوات
السؤال :
السؤال: امرأة كانت مريضة بالصرع، وصامت سبعة عشر يوماً من رمضان، وأمرها الدكتور بعدم الصيام، ثم تزوجت فلم تصم تلك السنة، ثم جاءت السنة الثانية ولم تصم أيضاً، ثم كانت السنة الثالثة فصامت الشهر كاملاً ولم يحصل لها أي شيء، فما الواجب عليها فيما فاتها من الصيام؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كانت مريضة كما تقول فعليها القضاء، فإن أخرت القضاء وهي مطيقة له عدة سنوات أو أكثر من سنة كفرت، أي: أطعمت عن كل يوم مسكيناً مع قضائها، أما بالنسبة للسنتين الأخريين إذا تركت الصيام لعذر عندها ولمرضها، فالحكم كذلك يلزمها القضاء فقط متى قدرت عليه، وكذا إن أخرته أكثر من عام فعليها مع القضاء الكفارة، أما إذا لم يكن لها عذر فهذا ذنب عظيم، يجب عليها مع القضاء التوبة لله عز وجل. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1426هـ]
2021-08-15 07:47:11
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55770

حكم الأيام التي أفطرها المريض قبيل وفاته

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
55315

حكم من أخر قضاء ما عليه من صيام إلى رمضان الآخر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65823

من لم يستطع صيام كفّارة القتل الخطأ

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65820

إجهاض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
55486

حكم من صلى العشاء إماماً ولم يصل المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
64376

الرجوع عن الأمر بعد الحلف بالطلاق عليه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع