0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ قضاء المرأة ما أفطرته من سنوات
قضاء المرأة ما أفطرته من سنوات
السؤال :
السؤال: امرأة كانت مريضة بالصرع، وصامت سبعة عشر يوماً من رمضان، وأمرها الدكتور بعدم الصيام، ثم تزوجت فلم تصم تلك السنة، ثم جاءت السنة الثانية ولم تصم أيضاً، ثم كانت السنة الثالثة فصامت الشهر كاملاً ولم يحصل لها أي شيء، فما الواجب عليها فيما فاتها من الصيام؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كانت مريضة كما تقول فعليها القضاء، فإن أخرت القضاء وهي مطيقة له عدة سنوات أو أكثر من سنة كفرت، أي: أطعمت عن كل يوم مسكيناً مع قضائها، أما بالنسبة للسنتين الأخريين إذا تركت الصيام لعذر عندها ولمرضها، فالحكم كذلك يلزمها القضاء فقط متى قدرت عليه، وكذا إن أخرته أكثر من عام فعليها مع القضاء الكفارة، أما إذا لم يكن لها عذر فهذا ذنب عظيم، يجب عليها مع القضاء التوبة لله عز وجل. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1426هـ]
2021-08-15 07:47:11
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63178

توزيع الصوم عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65763

توزيع فلوس للمساكين بدلاً من الإطعام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
67078

الصوم والجماع

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64533

إسقاط الجنين

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
66035

السحر

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

علي بن محمد بارويس
67262

مفطرات الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع