0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ قضاء المرأة ما أفطرته من سنوات
قضاء المرأة ما أفطرته من سنوات
السؤال :
السؤال: امرأة كانت مريضة بالصرع، وصامت سبعة عشر يوماً من رمضان، وأمرها الدكتور بعدم الصيام، ثم تزوجت فلم تصم تلك السنة، ثم جاءت السنة الثانية ولم تصم أيضاً، ثم كانت السنة الثالثة فصامت الشهر كاملاً ولم يحصل لها أي شيء، فما الواجب عليها فيما فاتها من الصيام؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كانت مريضة كما تقول فعليها القضاء، فإن أخرت القضاء وهي مطيقة له عدة سنوات أو أكثر من سنة كفرت، أي: أطعمت عن كل يوم مسكيناً مع قضائها، أما بالنسبة للسنتين الأخريين إذا تركت الصيام لعذر عندها ولمرضها، فالحكم كذلك يلزمها القضاء فقط متى قدرت عليه، وكذا إن أخرته أكثر من عام فعليها مع القضاء الكفارة، أما إذا لم يكن لها عذر فهذا ذنب عظيم، يجب عليها مع القضاء التوبة لله عز وجل. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1426هـ]
2021-08-15 07:47:11
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61349

هل يسقط الصوم لمن لم يستطع القضاء لطبيعة عمله

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67048

الإفطار بعذر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
63305

مرض وماقدر يكمل صومه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67388

وقت جواز الجماع في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64112

حكم من أغسلت وهي حائض

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
55448

حكم الأكل من الثمر بإذن أصحابها

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع