0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ قضاء المرأة ما أفطرته من سنوات
قضاء المرأة ما أفطرته من سنوات
السؤال :
السؤال: امرأة كانت مريضة بالصرع، وصامت سبعة عشر يوماً من رمضان، وأمرها الدكتور بعدم الصيام، ثم تزوجت فلم تصم تلك السنة، ثم جاءت السنة الثانية ولم تصم أيضاً، ثم كانت السنة الثالثة فصامت الشهر كاملاً ولم يحصل لها أي شيء، فما الواجب عليها فيما فاتها من الصيام؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كانت مريضة كما تقول فعليها القضاء، فإن أخرت القضاء وهي مطيقة له عدة سنوات أو أكثر من سنة كفرت، أي: أطعمت عن كل يوم مسكيناً مع قضائها، أما بالنسبة للسنتين الأخريين إذا تركت الصيام لعذر عندها ولمرضها، فالحكم كذلك يلزمها القضاء فقط متى قدرت عليه، وكذا إن أخرته أكثر من عام فعليها مع القضاء الكفارة، أما إذا لم يكن لها عذر فهذا ذنب عظيم، يجب عليها مع القضاء التوبة لله عز وجل. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1426هـ]
2021-08-15 07:47:11
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67079

لايقدر على الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
55753

مواصلة الصيام مع نزول الحيض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
67050

التقيئ عن عمد والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66319

الطلاق ثلاث في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65881

أصل مسألة من ثلاثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64562

ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع