حكم ختان البنات
السؤال :
السؤال: ما حكم ختان البنات، والقول بأنه لم يرد فيه دليل، وأنه لا ضرورة له؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ختان البنات سنة في قول أكثر أهل العلم، وأوجبه بعضهم، وقد ورد فيه حديث صححه بعض أهل العلم من حديث أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» [رواه أبو داود]، ولكن ينبغي كما ورد في الحديث إذا حصل الختان ألا تبالغ فيه فيضر المرأة. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:13
فتاوى : فتاوى الطهارة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67785

التيمم من النورة التي في الجدار الداخلي للبيت

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
55734

الوسوسة في الطهارة

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
67775

التيمم لمرض الجلد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64854

الدخول على زوجات الأعمام والأخوال ومصافحتهن

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55730

مصافحة زوجة العم أو الخال الكبيرة في السن

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
64564

الحج عن المتوفّي من ماله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع