حكم ختان البنات
السؤال :
السؤال: ما حكم ختان البنات، والقول بأنه لم يرد فيه دليل، وأنه لا ضرورة له؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ختان البنات سنة في قول أكثر أهل العلم، وأوجبه بعضهم، وقد ورد فيه حديث صححه بعض أهل العلم من حديث أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» [رواه أبو داود]، ولكن ينبغي كما ورد في الحديث إذا حصل الختان ألا تبالغ فيه فيضر المرأة. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:13
فتاوى : فتاوى الطهارة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67783

التيمم بتراب المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67748

خروج الريح لا يلزم الاستنجاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
55478

حكم وقوع القيء على الملابس وحكم نجاسته

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55706

حكم أخذ الأموال الناتجة عن فوائد ربوية من البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65716

نذر الأب لأولاد أولاده وحرمان أولاده وبناته وزوجته وبنات أبنائه من التركة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
67218

الحكمة من الصوم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع