حكم ختان البنات
السؤال :
السؤال: ما حكم ختان البنات، والقول بأنه لم يرد فيه دليل، وأنه لا ضرورة له؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ختان البنات سنة في قول أكثر أهل العلم، وأوجبه بعضهم، وقد ورد فيه حديث صححه بعض أهل العلم من حديث أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» [رواه أبو داود]، ولكن ينبغي كما ورد في الحديث إذا حصل الختان ألا تبالغ فيه فيضر المرأة. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:13
فتاوى : فتاوى الطهارة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67783

التيمم بتراب المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67709

الصلاة في ثوب عليه آثار مني

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67782

شرح كيفية التيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64617

الصلاة و به نجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64745

يستحق ابن العم جميع ما تركه الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64709

سربلة الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع