حكم ختان البنات
السؤال :
السؤال: ما حكم ختان البنات، والقول بأنه لم يرد فيه دليل، وأنه لا ضرورة له؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ختان البنات سنة في قول أكثر أهل العلم، وأوجبه بعضهم، وقد ورد فيه حديث صححه بعض أهل العلم من حديث أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» [رواه أبو داود]، ولكن ينبغي كما ورد في الحديث إذا حصل الختان ألا تبالغ فيه فيضر المرأة. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:13
فتاوى : فتاوى الطهارة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67748

خروج الريح لا يلزم الاستنجاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67783

التيمم بتراب المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67709

الصلاة في ثوب عليه آثار مني

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64661

هل يقع الطلاق دون قصد أو تهديد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65092

توفّي في الحرب عام 1994م

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55275

علاج الغضب الشديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع