0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة في الرضاع
مسألة في الرضاع
السؤال :
السؤال: لي إخوة من الأب يكبرونني سناً، وقد رضعت أنا وابن أخي الأكبر وأختي من الأب من خالتي أم إخواني زوجة أبي، فحرِّم الزواج على أولاد الإخوة من بعضهم بسبب هذه الرضاعة، وفي هذا العام تقدم ابن أخي الأصغر لطلب يد ابنتي للزواج فجرى تأخير الرد حتى نتبين رأي الشرع في ذلك وهو ما قصدناه من التوجه إلى فضيلتكم للإفادة وإيضاح رأي الشرع في هذا الموضوع، والذي نسأل الله تعالى أن يلهمكم الصواب فيه؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ظهر لنا من السؤال أن ابن الأخ الأكبر هو الذي رضع من زوجة جده لأبيه فيصبح ابناً للمرضعة وأخاً لجميع أولادها وأولاد زوجها (عمومته من الرضاعة) وعليه فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أعمامه بالنسب، وأما بقية أبناء الإخوة فلا محرمية بينهم لعدم وجود السبب (الرضاع). والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66377

نكاح البدل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63865

تعدد الزوجات والعدل بينهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64978

وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65946

التزويج للاخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65775

سقط عمره شهرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65051

للذكر مثل حظ الانثيين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع