0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة في الرضاع
مسألة في الرضاع
السؤال :
السؤال: لي إخوة من الأب يكبرونني سناً، وقد رضعت أنا وابن أخي الأكبر وأختي من الأب من خالتي أم إخواني زوجة أبي، فحرِّم الزواج على أولاد الإخوة من بعضهم بسبب هذه الرضاعة، وفي هذا العام تقدم ابن أخي الأصغر لطلب يد ابنتي للزواج فجرى تأخير الرد حتى نتبين رأي الشرع في ذلك وهو ما قصدناه من التوجه إلى فضيلتكم للإفادة وإيضاح رأي الشرع في هذا الموضوع، والذي نسأل الله تعالى أن يلهمكم الصواب فيه؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ظهر لنا من السؤال أن ابن الأخ الأكبر هو الذي رضع من زوجة جده لأبيه فيصبح ابناً للمرضعة وأخاً لجميع أولادها وأولاد زوجها (عمومته من الرضاعة) وعليه فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أعمامه بالنسب، وأما بقية أبناء الإخوة فلا محرمية بينهم لعدم وجود السبب (الرضاع). والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68100

تزوج رجل بامرأة وتزوج أبيه بابنتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
65082

شغار بدون تسمية مهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64987

عقد أمين المنطقة في حال رفض وليّها تزويجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55387

السنة القبلية للعصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
55653

حكم الحج من مال فيه شبهة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

علي بن محمد بارويس
64469

زكاة الغنم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع