0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة في الرضاع
مسألة في الرضاع
السؤال :
السؤال: لي إخوة من الأب يكبرونني سناً، وقد رضعت أنا وابن أخي الأكبر وأختي من الأب من خالتي أم إخواني زوجة أبي، فحرِّم الزواج على أولاد الإخوة من بعضهم بسبب هذه الرضاعة، وفي هذا العام تقدم ابن أخي الأصغر لطلب يد ابنتي للزواج فجرى تأخير الرد حتى نتبين رأي الشرع في ذلك وهو ما قصدناه من التوجه إلى فضيلتكم للإفادة وإيضاح رأي الشرع في هذا الموضوع، والذي نسأل الله تعالى أن يلهمكم الصواب فيه؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ظهر لنا من السؤال أن ابن الأخ الأكبر هو الذي رضع من زوجة جده لأبيه فيصبح ابناً للمرضعة وأخاً لجميع أولادها وأولاد زوجها (عمومته من الرضاعة) وعليه فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أعمامه بالنسب، وأما بقية أبناء الإخوة فلا محرمية بينهم لعدم وجود السبب (الرضاع). والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66957

الدعاء المستحب عند الدخول بالمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
65020

جمع بنت أخت الزوجة والزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64486

من المسؤول عن أولاد اختي المطلّقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55267

حكم من حلف بالانتقام من خصومه

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

علي بن محمد بارويس
55640

أسباب كثرة الذكر

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
64470

حكم الصيام للمتوفّى

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع