0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مسألة في الرضاع
مسألة في الرضاع
السؤال :
السؤال: لي إخوة من الأب يكبرونني سناً، وقد رضعت أنا وابن أخي الأكبر وأختي من الأب من خالتي أم إخواني زوجة أبي، فحرِّم الزواج على أولاد الإخوة من بعضهم بسبب هذه الرضاعة، وفي هذا العام تقدم ابن أخي الأصغر لطلب يد ابنتي للزواج فجرى تأخير الرد حتى نتبين رأي الشرع في ذلك وهو ما قصدناه من التوجه إلى فضيلتكم للإفادة وإيضاح رأي الشرع في هذا الموضوع، والذي نسأل الله تعالى أن يلهمكم الصواب فيه؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
ظهر لنا من السؤال أن ابن الأخ الأكبر هو الذي رضع من زوجة جده لأبيه فيصبح ابناً للمرضعة وأخاً لجميع أولادها وأولاد زوجها (عمومته من الرضاعة) وعليه فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أعمامه بالنسب، وأما بقية أبناء الإخوة فلا محرمية بينهم لعدم وجود السبب (الرضاع). والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63200

طلب الطلاق من الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65005

التفريق بين الزوجين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65759

هل تسمى المرأة زوجة بعد العقد وكذلك الرجل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64767

توفى بدون أولاد وله زوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55312

حكم كثرة الحلف ودعوى أنه باللسان دون القلب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55521

حكم الصلاة بغير وضوء نسياناً

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع