0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ للذكر مثل حظ الانثيين
للذكر مثل حظ الانثيين
السؤال :
رجل يدعى )س( أنجب ولداً سماه )ي( فزوّجه فأنجب ولد وبنت ، خلف (س) زوجته وأولاد ابنه (ي) وهم الابن (ع) وبنت (ن) فمات (ي) قبل والده ثم مات (س) فمن يرثه . |هل الأولاد يرثون جدهم (س) معاً أم الولد فقط مع المثال ،إذا كان (س) أنذر لولد ابنه(س) فهل يصبح له هذا النذر أم لا ?
الإجابة
ورثة الميت (س) هم :-
زوجته ولها الثُمن مما ترك ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وصورتها كالتالي :-

3
8 24
زوجة 1 3
ابن 7 14
بنت 7

يكون تصح من أربعة وعشرين :-
زوجة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابن أربعة عشر سهماً ، وللبنت سبعة أسهم والله أعلم .
وأما السؤال عن النذر فلا يثبت با لاحتمال ، بل لا بد من إثباته مع معرفة صيغة النذر والله أعلم .

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:49
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64758

وهب المرأة ماورثته من زوجها لأولاد أخوها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66338

رجل توفّي عن أولاد وأب وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64763

مسألة الميتة من ثلاثة وتصح من ثمانية عشر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65909

وفاة مالك المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55396

حكم الاهتزاز أثناء قراءة القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

علي بن محمد بارويس
65840

زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
60961

تعريف الأشياء المعروفة مثل الأموال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61816

صلاة الضحى أربع ركعات

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62472

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع