0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ للذكر مثل حظ الانثيين
للذكر مثل حظ الانثيين
السؤال :
رجل يدعى )س( أنجب ولداً سماه )ي( فزوّجه فأنجب ولد وبنت ، خلف (س) زوجته وأولاد ابنه (ي) وهم الابن (ع) وبنت (ن) فمات (ي) قبل والده ثم مات (س) فمن يرثه . |هل الأولاد يرثون جدهم (س) معاً أم الولد فقط مع المثال ،إذا كان (س) أنذر لولد ابنه(س) فهل يصبح له هذا النذر أم لا ?
الإجابة
ورثة الميت (س) هم :-
زوجته ولها الثُمن مما ترك ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وصورتها كالتالي :-

3
8 24
زوجة 1 3
ابن 7 14
بنت 7

يكون تصح من أربعة وعشرين :-
زوجة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابن أربعة عشر سهماً ، وللبنت سبعة أسهم والله أعلم .
وأما السؤال عن النذر فلا يثبت با لاحتمال ، بل لا بد من إثباته مع معرفة صيغة النذر والله أعلم .

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:49
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65063

توفى وله اخ شقيق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64738

معاش المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67093

ماتت عن: زوج وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66402

الحلف قبل البلوغ

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66121

مدة العزاء

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65821

حكم المضاربة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64869

قول الزوجة (أنت عليّ مثل أخي فلان )

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62307

هل أجر العمرة في أول رمضان مثل أجرها في آخره

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62472

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع