0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نكاح البدل
نكاح البدل
السؤال :
حصل في عام 1983 م زواج بيني وبين ابن عمي وتم الزواج تبادل بدون شرط أو مهر بحسب الجاهلية فما الحكم بحيث أنه لم ندفع إلا ألفين شلن فقط _دخله _ فما الحكم في هذا الزواج نرجو إفادتنا وجزاكم الله خيراً ?
الإجابة
نكاح الشغار باطل لنهيه صلّى الله عليه وسلّم عنه ، والواجب تجديد العقد وتسمية المهر لكل منهما على ما تراضا عليه والله أعلم .
2021-11-20 09:42:27
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55672

نصيحة في طريقة اختيار شريك العمر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

علي بن محمد بارويس
65142

خطبة الأب لابنه دون علمه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
68130

الزواج من امرأة الأخت رضعت من أمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66031

المقصود بالحضانة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67171

العمرة او الحج عن المتوفي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
66240

استخدام الحجامة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

علي بن محمد بارويس
66152

عقد نكاح وهي حامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60057

عقد نكاح من يغير اسمها عند العقد

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64976

نكاح المرأة وهي فى عصمة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع