0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نكاح البدل
نكاح البدل
السؤال :
حصل في عام 1983 م زواج بيني وبين ابن عمي وتم الزواج تبادل بدون شرط أو مهر بحسب الجاهلية فما الحكم بحيث أنه لم ندفع إلا ألفين شلن فقط _دخله _ فما الحكم في هذا الزواج نرجو إفادتنا وجزاكم الله خيراً ?
الإجابة
نكاح الشغار باطل لنهيه صلّى الله عليه وسلّم عنه ، والواجب تجديد العقد وتسمية المهر لكل منهما على ما تراضا عليه والله أعلم .
2021-11-20 09:42:27
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64887

رضاعة جدّته مع أحد أخوات البنت وحكم الزواج البنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65740

حكم بطلان العقد للمرأة الحامل من زنا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63819

زواج الابن من امرأة تزوجها والده زواجا باطلا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65166

اللثام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
64671

الطلاق بالهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55582

معنى قوله (من بكر وابتكر وغسل واغتسل)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
66009

نكاح البدل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60107

نكاح المرأة نفسها من غير رضا ولا مشارة وليها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64484

طلاق زوجتي لأن زوج أختي طلق أختي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع