0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ نكاح البدل
نكاح البدل
السؤال :
حصل في عام 1983 م زواج بيني وبين ابن عمي وتم الزواج تبادل بدون شرط أو مهر بحسب الجاهلية فما الحكم بحيث أنه لم ندفع إلا ألفين شلن فقط _دخله _ فما الحكم في هذا الزواج نرجو إفادتنا وجزاكم الله خيراً ?
الإجابة
نكاح الشغار باطل لنهيه صلّى الله عليه وسلّم عنه ، والواجب تجديد العقد وتسمية المهر لكل منهما على ما تراضا عليه والله أعلم .
2021-11-20 09:42:27
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65875

الزواج سرّاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66957

الدعاء المستحب عند الدخول بالمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
65678

رضاعة زوجة الخال بنت الخالة ورضاعة الخالة ابن الخال وحكم الزواج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65913

قَصْر الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
65887

صفة إخراج كفّارة الإطعام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
66112

إعطاء الخاطب صورة للمخطوبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
63973

أخراج زكاة الفطر مالًا

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
66152

عقد نكاح وهي حامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60107

نكاح المرأة نفسها من غير رضا ولا مشارة وليها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع