النذر
السؤال :
توفى الولد ( أخي ) قبل الوالد وخلف الزوجة الأولى ومعها 2 أبناء و بنت ، وزوجة ثانية ومعها ابن واحد و 3بنات ، والولد المتوفى (أخي ) له 2 أخوات شقائق و أخ ، (أنا ) من الزوجة الثانية ولي 2 أخوات شقائق من الزوجة الثالثة وقد فعل والدي الثلث لأبناء أخي المتوفى ((نُذر ) فما حكم النذر لأبناء أخي ( الحذاق ) و لم ينذر (للأهبل ) ابن أخي الثالث و لا للبنات ، مع تقسيم التركة بيننا كلنا الأخوان و الأخوات وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
إذا كان هذا النذر ثابت بالوثيقة نذراً محرّراً فيصحّ فيمن سمّاه دون غيره و الله أعلم .
2021-11-20 09:42:17
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55509

حكم العجز عن الوفاء بالنذر في الطاعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
67123

القسم في الضيافة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
55183

معنى قوله(أفلح وأبيه إن صدق)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65260

صورمع النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65886

قرض في الارض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55595

علاقة التداوي والرقى بالتوكل

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان بالقدر

علي بن محمد بارويس
55508

جواز النذر من التركة بشرط عدم الإضرار بالورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
62570

تأخير النذر المحدد بوقت للحاجة إلى المال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65014

هل يصحّ هذا النذر ويكون نافذاً أم لا ؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع