النذر
السؤال :
توفى الولد ( أخي ) قبل الوالد وخلف الزوجة الأولى ومعها 2 أبناء و بنت ، وزوجة ثانية ومعها ابن واحد و 3بنات ، والولد المتوفى (أخي ) له 2 أخوات شقائق و أخ ، (أنا ) من الزوجة الثانية ولي 2 أخوات شقائق من الزوجة الثالثة وقد فعل والدي الثلث لأبناء أخي المتوفى ((نُذر ) فما حكم النذر لأبناء أخي ( الحذاق ) و لم ينذر (للأهبل ) ابن أخي الثالث و لا للبنات ، مع تقسيم التركة بيننا كلنا الأخوان و الأخوات وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
إذا كان هذا النذر ثابت بالوثيقة نذراً محرّراً فيصحّ فيمن سمّاه دون غيره و الله أعلم .
2021-11-20 09:42:17
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55654

الحنث في أيمان متفرقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64725

صحة النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55196

اليمين الغموس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55272

حكم الأكل للصائم بعد أذان الفجر إذا لم يعلم ذلك

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
55632

حكم احتجاب المرأة من أولاد أخي زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
65787

الدعاء عندما تبدء إقامة الصلاة

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
55217

هل يجوز التشريك في النية بين النذر والأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55543

حكم النذر بإقامة مولد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64732

صفة صيام النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع