النذر
السؤال :
توفى الولد ( أخي ) قبل الوالد وخلف الزوجة الأولى ومعها 2 أبناء و بنت ، وزوجة ثانية ومعها ابن واحد و 3بنات ، والولد المتوفى (أخي ) له 2 أخوات شقائق و أخ ، (أنا ) من الزوجة الثانية ولي 2 أخوات شقائق من الزوجة الثالثة وقد فعل والدي الثلث لأبناء أخي المتوفى ((نُذر ) فما حكم النذر لأبناء أخي ( الحذاق ) و لم ينذر (للأهبل ) ابن أخي الثالث و لا للبنات ، مع تقسيم التركة بيننا كلنا الأخوان و الأخوات وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
إذا كان هذا النذر ثابت بالوثيقة نذراً محرّراً فيصحّ فيمن سمّاه دون غيره و الله أعلم .
2021-11-20 09:42:17
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55208

إعطاء الكفارة لجمعية خيرية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55268

حكم الكفارة لليمين الغموس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
67124

شروط عتق الرقبة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55817

التكبير ثلاثاً بعد الصلا

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
65062

ماحكم العادة السرية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

علي بن محمد بارويس
55381

حكم الاغتسال بماء زمزم

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
65281

رغبة غير المنذر له في شيء من النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62570

تأخير النذر المحدد بوقت للحاجة إلى المال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66380

حكم النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع