النذر
السؤال :
توفى الولد ( أخي ) قبل الوالد وخلف الزوجة الأولى ومعها 2 أبناء و بنت ، وزوجة ثانية ومعها ابن واحد و 3بنات ، والولد المتوفى (أخي ) له 2 أخوات شقائق و أخ ، (أنا ) من الزوجة الثانية ولي 2 أخوات شقائق من الزوجة الثالثة وقد فعل والدي الثلث لأبناء أخي المتوفى ((نُذر ) فما حكم النذر لأبناء أخي ( الحذاق ) و لم ينذر (للأهبل ) ابن أخي الثالث و لا للبنات ، مع تقسيم التركة بيننا كلنا الأخوان و الأخوات وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
إذا كان هذا النذر ثابت بالوثيقة نذراً محرّراً فيصحّ فيمن سمّاه دون غيره و الله أعلم .
2021-11-20 09:42:17
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62406

صفة كفارة اليمين من الطعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
55193

من حلف على ألا يفعل خيرًا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66267

الجهل بعدد الايمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66162

إعطاء الميّت عسل

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64450

صلاة الحابس

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
55366

الرضاع المحرم للنكاح

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66380

حكم النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65014

هل يصحّ هذا النذر ويكون نافذاً أم لا ؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62559

النذر بقراءة القرآن عند حدوث أمر محبب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع