0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ في حكم التسمس والتكني باسم وكنية النبي
في حكم التسمس والتكني باسم وكنية النبي
السؤال :
السؤال: أولاً: ما حكم من يدعو باسم محمد بغير ذكر الأب، هل في هذا النهي للتشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟|ثانياً: من كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب ووضع يده اليمنى على المصحف، وقال: آمنت أنه من عند الله كان كمن قرأ القرآن؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
أولاً: يجوز ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تمسوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» [رواه الشيخان].
وهذا باتفاق بين أهل العلم، وإنما الخلاف في الجمع بين الاسم والكنية (أبو القاسم)، والصحيح أن النهي مخصوص بحياته صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم.
ثانياً: هذا الفعل لا يعد مثل قراءته للقرآن؛ إذ لا يدل دليل على ذلك. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى: 1427هـ
2021-08-15 07:47:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67600

آذان الرجل والمرأة في أُذن المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
62358

حكم العقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
67605

تسمية الأبنة باسم جوليا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65872

عمل فى شركة كيبلات كهربائية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55445

حكم المغالاة في المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
55311

حكم من حنث في يمينه ناسياً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع