0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ المنع من حجة الإسلام مع القدرة
المنع من حجة الإسلام مع القدرة
السؤال :
عندنا الوالد يمنع والدتي من حج الفريضة و هي مقدرة على الحج.
الإجابة
إذا كان السؤال عن حج الفريضة وقد استأذنت الزوج فآبى وهي قد تيسر لها الحج ووجب عليها، فلا يجوز له منعها ويجوز لها أن تأتي بغير إذنه لأن الواجب لا يستأذن فيه على الصحيح من قول علم أن اذنه في هذه الصورة ليس بلازم، فلو أبى فإنه يجب عليها أن تؤدي الحج ما دام أنه قد تيسر لها الحج مع ذي محرم يعني مع زوج أو مع ذي محرم أي سافرت مع زوج أو ذي محرم فلا بأس أن تحج، بل يجب عليها الحج لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق طاعة الزوج واجبة، لكن مع عدم مخالفة أمر الله جل وعلا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله أعلم و لأن الله عز وجل قال "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "[ سورة آل عمران : من آية 97 ]فمن كان مستطيعاً للحج فيجب عليه أن يحج ولا يجوز له أن  يترك الحج مع قدرته عليه والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63623

المسافر عن مكة هل ينحل تمتعه أم أن خروجه لايؤثر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64571

وصيّة الميّت بالحج عنه من ماله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63613

مرافقة الأهل ومسايرتهم في السعي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55765

قضاء المرأة ما أفطرته من سنوات

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65945

الديّة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
64491

الزوج من رجل وهى متزوجة من رجل مفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع