0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ المنع من حجة الإسلام مع القدرة
المنع من حجة الإسلام مع القدرة
السؤال :
عندنا الوالد يمنع والدتي من حج الفريضة و هي مقدرة على الحج.
الإجابة
إذا كان السؤال عن حج الفريضة وقد استأذنت الزوج فآبى وهي قد تيسر لها الحج ووجب عليها، فلا يجوز له منعها ويجوز لها أن تأتي بغير إذنه لأن الواجب لا يستأذن فيه على الصحيح من قول علم أن اذنه في هذه الصورة ليس بلازم، فلو أبى فإنه يجب عليها أن تؤدي الحج ما دام أنه قد تيسر لها الحج مع ذي محرم يعني مع زوج أو مع ذي محرم أي سافرت مع زوج أو ذي محرم فلا بأس أن تحج، بل يجب عليها الحج لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق طاعة الزوج واجبة، لكن مع عدم مخالفة أمر الله جل وعلا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله أعلم و لأن الله عز وجل قال "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "[ سورة آل عمران : من آية 97 ]فمن كان مستطيعاً للحج فيجب عليه أن يحج ولا يجوز له أن  يترك الحج مع قدرته عليه والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55648

حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
63625

تجاوز الميقات إلى المدينة المنورة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67399

الاعتمار عن الوالدة الحية

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64855

دخول الزوجة على الأعمام

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55539

أسباب المصائب التي تقع على الإنسان

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان بالقدر

علي بن محمد بارويس
66222

خروج البنت من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع