0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ التكني بأبي القاسم
التكني بأبي القاسم
السؤال :
هل يجوز لشخص أن يكني ابنه (بأبي القاسم) أم أنه غير جائز ؟
الإجابة
لا مانع لرجل أن يكني ولده بأبي القاسم كما أنه لا مانع له أيضاً في أن يكني نفسه بتلك الكنية وما ورد النهي عن التكني بأبي القاسم محمول على عصره صلى الله عليه وآله وسلم بدليل ما ورد في سنن أبي داود وسنن الترمذي من تجويز النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكني بهذه الكنى .
2021-08-17 08:53:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63862

الإجهاض نوع من أنواع القتل والوأد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أحمد بن حسن سودان المعلم
67602

العقيقة عن الذكر والأُنثى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67610

تسمية البنت باسم هنوف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56108

زواج الرجل من بنت خاله في حين أن اخاه رضع منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60902

المثلة بالكافرين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56050

العمل بالشبه

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع