0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ التكني بأبي القاسم
التكني بأبي القاسم
السؤال :
هل يجوز لشخص أن يكني ابنه (بأبي القاسم) أم أنه غير جائز ؟
الإجابة
لا مانع لرجل أن يكني ولده بأبي القاسم كما أنه لا مانع له أيضاً في أن يكني نفسه بتلك الكنية وما ورد النهي عن التكني بأبي القاسم محمول على عصره صلى الله عليه وآله وسلم بدليل ما ورد في سنن أبي داود وسنن الترمذي من تجويز النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكني بهذه الكنى .
2021-08-17 08:53:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67607

تسمية بنت باسم من أسماء الأنعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
62029

هل يجوز تسمية الولد ب (المعين)؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67602

العقيقة عن الذكر والأُنثى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60692

حد الزنا على امرأة غاب عنها زوجها

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55966

البرهان على من يدعي طلاق الزوجة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54801

أمامة غير الخطيب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع