0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ التكني بأبي القاسم
التكني بأبي القاسم
السؤال :
هل يجوز لشخص أن يكني ابنه (بأبي القاسم) أم أنه غير جائز ؟
الإجابة
لا مانع لرجل أن يكني ولده بأبي القاسم كما أنه لا مانع له أيضاً في أن يكني نفسه بتلك الكنية وما ورد النهي عن التكني بأبي القاسم محمول على عصره صلى الله عليه وآله وسلم بدليل ما ورد في سنن أبي داود وسنن الترمذي من تجويز النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكني بهذه الكنى .
2021-08-17 08:53:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67612

توزيع الحلوى عندما الرزق بمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67599

حلق شعر الصبي في اليوم السابع له

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67602

العقيقة عن الذكر والأُنثى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54833

صلاة الخوف عدة جماعات

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56126

حرمة التآخي بين الشباب لتجويز السفر وغيره

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56329

النساء ومرض الصرع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع