0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ التكني بأبي القاسم
التكني بأبي القاسم
السؤال :
هل يجوز لشخص أن يكني ابنه (بأبي القاسم) أم أنه غير جائز ؟
الإجابة
لا مانع لرجل أن يكني ولده بأبي القاسم كما أنه لا مانع له أيضاً في أن يكني نفسه بتلك الكنية وما ورد النهي عن التكني بأبي القاسم محمول على عصره صلى الله عليه وآله وسلم بدليل ما ورد في سنن أبي داود وسنن الترمذي من تجويز النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكني بهذه الكنى .
2021-08-17 08:53:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67608

تسمية البنت باسم فاتن

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67611

الأسماء المكروه التسمية بها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67605

تسمية الأبنة باسم جوليا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56377

تحقق عبد الله بن سلام من نبوءة الرسول

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60704

حكم تخدر يد السارق

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60310

ميراث الأب إذا قتل ولده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع