0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ التكني بأبي القاسم
التكني بأبي القاسم
السؤال :
هل يجوز لشخص أن يكني ابنه (بأبي القاسم) أم أنه غير جائز ؟
الإجابة
لا مانع لرجل أن يكني ولده بأبي القاسم كما أنه لا مانع له أيضاً في أن يكني نفسه بتلك الكنية وما ورد النهي عن التكني بأبي القاسم محمول على عصره صلى الله عليه وآله وسلم بدليل ما ورد في سنن أبي داود وسنن الترمذي من تجويز النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكني بهذه الكنى .
2021-08-17 08:53:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55857

ختان الطفل وترك الطفلة بلا ختان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67599

حلق شعر الصبي في اليوم السابع له

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67613

التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56388

سب أو شتم أصحاب رسول الله ﷺ

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54825

صلاة العيد على مذهب الهادوية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61372

صيام من يترك الصلوات المفروضة

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع