0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ يُحرم على الرضيع الزواج ممن انتسب إلى المرضعة
يُحرم على الرضيع الزواج ممن انتسب إلى المرضعة
السؤال :
عندي بنت خالتي، وقد أرضعت خالتي أخي الأصغر، وأنا أريد أن أتزوج من بنت خالتي، قالوا إننا أخوة من الرضاعة ما رأيك يا شيخ؟
الإجابة
بنات المرضع وهي خالتك كما في السؤال أخوات لأخيك الأصغر الرضيع، وأما بالنسبة لك فإنهن أجنبيات، فيجوز أن تتزوج إحداهن، فإذا أرضعت خالتك أخاك الأصغر صارت خالتك أما له من الرضاعة، وأبناؤها أخوانه، وبناتها أخواته، وكل من ينتسب لها ينتسب إلى الرضيع فأخوانها أخواله وصار زوجها أبا له من الرضاعة وهكذا. &فيحرم على الرضيع أن يتزوج من انتسب إلى المرضعة بالنسب أو بالرضاع وكذلك ولده. &أما من ينتسب إلى الرضيع - مثل أخوته - فلا ينتسب إلى المرضع إلا أولاد الرضيع كما سبق.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى النسب   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62764

تنادي على زوج أمها : ياأبي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أحمد بن حسن سودان المعلم
63203

هل هذا الولد من محارم زوجة الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أحمد بن حسن سودان المعلم
68113

مُصافحة جدة زوجتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67629

المبيع قبل قبضه من ضمان البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66623

صلى وفي فمه بقايا طعام

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66546

تقطع الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع