0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ يُحرم على الرضيع الزواج ممن انتسب إلى المرضعة
يُحرم على الرضيع الزواج ممن انتسب إلى المرضعة
السؤال :
عندي بنت خالتي، وقد أرضعت خالتي أخي الأصغر، وأنا أريد أن أتزوج من بنت خالتي، قالوا إننا أخوة من الرضاعة ما رأيك يا شيخ؟
الإجابة
بنات المرضع وهي خالتك كما في السؤال أخوات لأخيك الأصغر الرضيع، وأما بالنسبة لك فإنهن أجنبيات، فيجوز أن تتزوج إحداهن، فإذا أرضعت خالتك أخاك الأصغر صارت خالتك أما له من الرضاعة، وأبناؤها أخوانه، وبناتها أخواته، وكل من ينتسب لها ينتسب إلى الرضيع فأخوانها أخواله وصار زوجها أبا له من الرضاعة وهكذا. &فيحرم على الرضيع أن يتزوج من انتسب إلى المرضعة بالنسب أو بالرضاع وكذلك ولده. &أما من ينتسب إلى الرضيع - مثل أخوته - فلا ينتسب إلى المرضع إلا أولاد الرضيع كما سبق.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى النسب   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68095

رفض المرأة مُصافحة عم زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
68097

مُصافحة زوجة العم أو الخال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
55370

في قدر الرضاع المحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66757

فضل فيمن مات يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
66764

التكبير الجماعي عقب الصلوات من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
67985

الدعاء بعد صلاة الفريضة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع