0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ يُحرم على الرضيع الزواج ممن انتسب إلى المرضعة
يُحرم على الرضيع الزواج ممن انتسب إلى المرضعة
السؤال :
عندي بنت خالتي، وقد أرضعت خالتي أخي الأصغر، وأنا أريد أن أتزوج من بنت خالتي، قالوا إننا أخوة من الرضاعة ما رأيك يا شيخ؟
الإجابة
بنات المرضع وهي خالتك كما في السؤال أخوات لأخيك الأصغر الرضيع، وأما بالنسبة لك فإنهن أجنبيات، فيجوز أن تتزوج إحداهن، فإذا أرضعت خالتك أخاك الأصغر صارت خالتك أما له من الرضاعة، وأبناؤها أخوانه، وبناتها أخواته، وكل من ينتسب لها ينتسب إلى الرضيع فأخوانها أخواله وصار زوجها أبا له من الرضاعة وهكذا. &فيحرم على الرضيع أن يتزوج من انتسب إلى المرضعة بالنسب أو بالرضاع وكذلك ولده. &أما من ينتسب إلى الرضيع - مثل أخوته - فلا ينتسب إلى المرضع إلا أولاد الرضيع كما سبق.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى النسب   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61056

التفاخر بالأنساب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63817

زواج التحليل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أحمد بن حسن سودان المعلم
68104

مُصافحة خالة الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67728

التيمم لتعذر الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
66940

صيام المرأة تطوعاً بإذن الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
66949

الوكالة للزواج عند العقد

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع