0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ وقوع الطلاق المعلق
وقوع الطلاق المعلق
السؤال :
س:رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى مكان ما فأنت طالق . ثم ذهب للغربة لمدة سنة ولم يرجع إلا وقد انجبت له ولداً . مع أنها ذهبت إلى البيت الذي منعها منه فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:بمجرد دخولها إلى المكان الذي علق الطلاق بدخوله تطلق لأنَّ العلماء يقولون بأن الطلاق المعلق يقع بمجرد وقوع الشرط . إلا على رأي العلامة ابن تيمية القائل بأنه تهديده للمرأة لا يقع به الطلاق فيمكن حمل هذا الرجل البدوي على رأي ابن تيمية . مع أن رأي الجمهور هو الراجح .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55907

حكم الطلاق البدعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55953

طلاق الأخرس

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55945

رجل طلق زوجته مرتين ولم تعلم

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54479

زيارة غار حراء

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61401

حكم الحقنة العلاجية للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60021

بيع الأرض لقضاء الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55914

الطلاق بالعزم

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55944

وقوع الطلاق بالتسويف بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55478

حكم وقوع القيء على الملابس وحكم نجاسته

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع