0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ وقوع الطلاق المعلق
وقوع الطلاق المعلق
السؤال :
س:رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى مكان ما فأنت طالق . ثم ذهب للغربة لمدة سنة ولم يرجع إلا وقد انجبت له ولداً . مع أنها ذهبت إلى البيت الذي منعها منه فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:بمجرد دخولها إلى المكان الذي علق الطلاق بدخوله تطلق لأنَّ العلماء يقولون بأن الطلاق المعلق يقع بمجرد وقوع الشرط . إلا على رأي العلامة ابن تيمية القائل بأنه تهديده للمرأة لا يقع به الطلاق فيمكن حمل هذا الرجل البدوي على رأي ابن تيمية . مع أن رأي الجمهور هو الراجح .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55947

السر في شرط عودة المرأة إلى زوجها بعد أن بانت منه

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62089

وقوع الطلاق المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55932

الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61205

على من دية قتل الخطأ؟

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54723

قول الشوكاني في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55057

تيمم الحائض لتلاوة القرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55991

الفرق بين الطلاق والفسخ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55972

كون الطلاق خلعًا

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64585

لم ينوي الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع