إذا أصابتك جنابة وجب الغسل وإن ضاق وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالغسل خرج وقت الصلاة ، وإن صلى بالتيمم وقت الصلاة لا فرق عندنا بين أدرك ، فالواجب الغسل وصارت قضاء فمن كان واجدا للماء وخاف خروج الوقت لو توضأ أو اغتسل أو أزال النجاسة فلا يتيمم لأنه واجد للماء بل يتطهر ولو خرج الوقت .