0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ نفقة المطلقة الحامل
نفقة المطلقة الحامل
السؤال :
هل للمطلقة الحامل نفقة؟
الإجابة
فإذا طلق الرجل زوجته وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى حتى تضع حملها لقول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدِكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ).
وتجب على الرجل نفقة ولده حال الرضاعة ، وبعدها . ولا يلزم الأمَّ ذلك، ويدخل في النفقة : تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره .
أما المطلقة فإذا وضعت حملها فلا نفقة لها ولا سكنى ، وأجرة الرضاع على والد الرضيع، ولا يملك الأب ( المطلِّق ) إجبار المطلَّقة على إرضاعه وإن كانت لها الحضانة بشروطها.
والنفقة بالمعروف حسب حال الزوج في جميع ما سبق لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ).
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى النفقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56097

النفقة على الأخت الفقيرة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56090

نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65724

النفقة على الوالدين

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68062

خلع النعال عند دخول المقبرة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67993

النهي عن صلاة وترين في ليلة واحدة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68168

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في أول الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع