السؤال : يا شيخ بارك الله فيك: رجل فاتته ركعة من صلاة العصر ونسي الإمام وصلى خمس ركعات وكان متيقن أن الإمام قام للخامسة ولم ير الإمام هل استوى قائما أم لا فقام وصلى الخامسة وهي بالنسبة له الرابعة وسلم مع الإمام هل تجوز صلاته ؟
إذا قام الإمام إلى الخامسة ناسيا فلا تجوز متابعته ولو كان المسبوق قد فاتته ركعة فإن تابعه عالما ببطلان صلاة إمامه عامدا بطلت صلاة المسبوق بل عليه إذا تيقن أن الإمام قام للخامسة أن يفارقه ويتم صلاته.