0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ظهور المرأة على أخي زوجها
ظهور المرأة على أخي زوجها
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تظهر على أخي زوجها؟
الإجابة
أخ الزوج ليس بمحرم بل هو رجل أجنبي وعليه فلا يجوز للمرأة أن تظهر على أخ زوجها ففي الصحيحين وغيرهما عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت). متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. معناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر والفتنة يتوقعان منه أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ، والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي. والله الموفق
2021-09-18 08:37:09
فتاوى : فتاوى فقه المرأة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62115

سفر المرأة للحج مع رفقة آمنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65847

قص الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
64260

سقوط الجنين قبل تمام الأربعة أشهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62140

إسلام المرأة ورفض زوجها الإسلام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61965

عدم جواز الجمع للمسافر إذا رجع بيته

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62085

حكم نزول دم الدورة أكثر من المعتاد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60031

شم المرأة لمعرفة هل فيها روائح كريهة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62145

منع الزوجة والأولاد من زيارة جدتهم لممارستها السحر

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61807

مضاعفة السيئة في العشر من ذي الحجة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع