0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
السؤال :
سؤال آخر أخي الكريم امرأة مطلقة عندها أولاد لا يوجد من يعيلها عندها أب وأخ وأم متزوجة من غير أبيها والمرأة طلقت قبل شهر فهل يجوز أن نخرج زكاة الأنفس منا ومن جيراننا لها وكم مقدار زكاه النفس؟
الإجابة
إذا كان لا يوجد من يعولها وزوجها تخلى عنها وعن أطفالها فهي من أحق الناس فأخرجوا لها زكاة فطركم بل وأعطوهم من زكاة أموالكم كي يشتروا ملابس وغير ذلك وكتب الله أجركم والله الموفق
2021-09-18 10:50:26
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67319

إعطاء الزكاة لأولاد ابني

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65529

أخذ الموكل مال الزكاة دون علم صاحبها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64167

زكاة الذهب إن كان ملبوس أو غير ملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62265

حكم دفع الزكاة للأبناء

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63516

ما معنى لهو الحديث؟

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62444

السكوت عن المنكر خشية الوقوع في مشاكل أسرية

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64430

هل ثواب صلاة الشروق للنساء كما للرجال

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
64922

اذا وجد فراغ فى الصف الأول يكمل أم لا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
60248

النفقات غير الضرورية التي تصرف في أيام الموت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع