0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
السؤال :
سؤال آخر أخي الكريم امرأة مطلقة عندها أولاد لا يوجد من يعيلها عندها أب وأخ وأم متزوجة من غير أبيها والمرأة طلقت قبل شهر فهل يجوز أن نخرج زكاة الأنفس منا ومن جيراننا لها وكم مقدار زكاه النفس؟
الإجابة
إذا كان لا يوجد من يعولها وزوجها تخلى عنها وعن أطفالها فهي من أحق الناس فأخرجوا لها زكاة فطركم بل وأعطوهم من زكاة أموالكم كي يشتروا ملابس وغير ذلك وكتب الله أجركم والله الموفق
2021-09-18 10:50:26
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63838

تأخير الزكاة على ذهب المرأة لحين توفر المبلغ

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63170

يزكي في رمضان وباع في شعبان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64480

حكم إعطاء الزكاة للقريب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62055

مدة حمل مريم عليها السلام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62172

هل الإفرازات التي تخرج من المرأة ناقضة للوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63460

شفاعة حامل القرآن

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55239

الحكم في غير المضحي هل له أن يأخذ من شعره وأظافره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65841

زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
56281

إخراج زكاة الفطر قبيل العيد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع