0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
السؤال :
سؤال آخر أخي الكريم امرأة مطلقة عندها أولاد لا يوجد من يعيلها عندها أب وأخ وأم متزوجة من غير أبيها والمرأة طلقت قبل شهر فهل يجوز أن نخرج زكاة الأنفس منا ومن جيراننا لها وكم مقدار زكاه النفس؟
الإجابة
إذا كان لا يوجد من يعولها وزوجها تخلى عنها وعن أطفالها فهي من أحق الناس فأخرجوا لها زكاة فطركم بل وأعطوهم من زكاة أموالكم كي يشتروا ملابس وغير ذلك وكتب الله أجركم والله الموفق
2021-09-18 10:50:26
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65530

زكاة حلي المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67173

اشتراط الحول للمال والذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62252

على من تجب الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62272

كيف يقضى ليل رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62538

الحمد للعاطس وهو قائم من الركوع

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63046

إعطاء مال لشخص للتجارة بشرط عائد شهري

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62152

استخدام حبوب منع الحمل لرغبة الزوجان في عدم الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63182

زكاة العمارات المؤجرة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56386

تصرف المالك في ملكه بما لا ينافي التوكل على الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع