0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
السؤال :
سؤال آخر أخي الكريم امرأة مطلقة عندها أولاد لا يوجد من يعيلها عندها أب وأخ وأم متزوجة من غير أبيها والمرأة طلقت قبل شهر فهل يجوز أن نخرج زكاة الأنفس منا ومن جيراننا لها وكم مقدار زكاه النفس؟
الإجابة
إذا كان لا يوجد من يعولها وزوجها تخلى عنها وعن أطفالها فهي من أحق الناس فأخرجوا لها زكاة فطركم بل وأعطوهم من زكاة أموالكم كي يشتروا ملابس وغير ذلك وكتب الله أجركم والله الموفق
2021-09-18 10:50:26
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62635

زكاة المال الموروث

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64478

زكاة المال وفطرة رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65599

من أحوال زكاة الأنعام

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62172

هل الإفرازات التي تخرج من المرأة ناقضة للوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62158

إحراج الزكاة بنية الصدقة والشفاء

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62311

المرأة التي لم تقضي ما فاتها في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54568

الصلاة خلف إمام لا يطبق تعاليم الإسلام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62197

هل ماء السواك يفطر

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64508

هل الأجر ينقطع فى الصدقات الجارية باحتراق الشيء

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع