0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
صرف زكاة الفطر لامرأة مطلقة لا عائل لها
السؤال :
سؤال آخر أخي الكريم امرأة مطلقة عندها أولاد لا يوجد من يعيلها عندها أب وأخ وأم متزوجة من غير أبيها والمرأة طلقت قبل شهر فهل يجوز أن نخرج زكاة الأنفس منا ومن جيراننا لها وكم مقدار زكاه النفس؟
الإجابة
إذا كان لا يوجد من يعولها وزوجها تخلى عنها وعن أطفالها فهي من أحق الناس فأخرجوا لها زكاة فطركم بل وأعطوهم من زكاة أموالكم كي يشتروا ملابس وغير ذلك وكتب الله أجركم والله الموفق
2021-09-18 10:50:26
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67345

زكاة ثمنين جرام

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62204

هل على المال المستثمر لقضاء الديون زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62229

كم تبلغ زكاة 85 جرام من الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63101

أخذ سلفة من شخص يتعامل بالربا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62283

حكم المريض الذي يشق عليه الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63565

هل التحايل على إيجارات أراضي الوقف جائز؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62267

حكم من لا يطيق الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63504

هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64886

هل تحتفظ المرأة بمصاريف زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع