0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة ثمنين جرام
زكاة ثمنين جرام
السؤال :
ثمانين جرام من الذهب كم يخرج عليه زكاة؟ 
الإجابة
حلي المرأة المباح في خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة فيه، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة إذا كان عندها ذهب ولو حتى بلغ نصاباً وكانت تستعمله لزينتها وهو مباح فلا شك يرون أنه لا زكاة فيه؛ لأنه في حكم الحوائج الأصلية يعني في حكم المقتنيات حكم الثياب ونحوها، وإن كان نفيسًا؛ أي وإن كان غالياً، وإن كان كثيراً ما لم يصل إلى حد الصرف والكثرة عرفاً،
والقول الثاني: وهو لا شك أحوط وخصوصًا المرأة إذا حرصت على إخراج الزكاة، فيجب عليها الزكاة إذا بلغ ذهبها نصاباً، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا، كما ذكر الاخ السائل أنَّه ثمانين جرام يعني أنه لم تبلغ النصاب، فلا يجوز الزكاة على من قال بوجوب الزكاة فيه، لكن إذا أحبت أن تخرج فلا شك أنه يجوز لها، وهو صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في من كان تصدق ولم يملك نصاباً من الإبل، فقال إلا إن شاء ربها أو صاحبها والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62273

هل على الذهب الملبوس زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62921

الزكاة في 20 ألف ريال سعودي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61531

حال الحول على مال مدخر للحج

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55673

ما هو حق الزوج على الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

علي بن محمد بارويس
55453

وجوب الزكاة في الغنم لمن ملك النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

علي بن محمد بارويس
55563

توجيه نقصان العقل عند المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع