0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ زكاة ثمنين جرام
زكاة ثمنين جرام
السؤال :
ثمانين جرام من الذهب كم يخرج عليه زكاة؟ 
الإجابة
حلي المرأة المباح في خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة فيه، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة إذا كان عندها ذهب ولو حتى بلغ نصاباً وكانت تستعمله لزينتها وهو مباح فلا شك يرون أنه لا زكاة فيه؛ لأنه في حكم الحوائج الأصلية يعني في حكم المقتنيات حكم الثياب ونحوها، وإن كان نفيسًا؛ أي وإن كان غالياً، وإن كان كثيراً ما لم يصل إلى حد الصرف والكثرة عرفاً،
والقول الثاني: وهو لا شك أحوط وخصوصًا المرأة إذا حرصت على إخراج الزكاة، فيجب عليها الزكاة إذا بلغ ذهبها نصاباً، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا، كما ذكر الاخ السائل أنَّه ثمانين جرام يعني أنه لم تبلغ النصاب، فلا يجوز الزكاة على من قال بوجوب الزكاة فيه، لكن إذا أحبت أن تخرج فلا شك أنه يجوز لها، وهو صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في من كان تصدق ولم يملك نصاباً من الإبل، فقال إلا إن شاء ربها أو صاحبها والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62830

مصارف الزكاة و إعطائها وكيل

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64460

زكاة العروض

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62248

هل على المال المودع أمانة زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67269

السحور نية

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65176

هل يُنفق على الأثنى إلى الزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقات

علي بن محمد بارويس
55290

كفارة رمضان إن أتى رمضان الآخر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع