0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ نصاب العملات الحالية في الزكاة
نصاب العملات الحالية في الزكاة
السؤال :
س:ما هو نصاب العملات الحالية وهل تجب فيها الزكاة ؟ |
الإجابة
ج:سبق الجواب بأنه نصاب الفضة وبأنه تجب فيها الزكاة لأنها حلت محل الفضة التي كان التعامل بها في اليمن .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56188

زكاة الذهب أو الفضة أوقاص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56207

زعم بعض الناس أن العملات الورقية ليس بها زكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56203

إخراج زكاة التجارة من رأس المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60077

خطبة الفتاة ولها أخوة من أبيها وأخوة من أمها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55984

مطالبة المرأة بالفسخ في حالة عجز الزوج عن الوطء

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60052

عقد الزواج لنفسه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63168

ظرف ضروري وهي في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61362

كفارة كبير السن وفاقد الذاكرة في الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65125

قراءة المأموم سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع