0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ نصاب العملات الحالية في الزكاة
نصاب العملات الحالية في الزكاة
السؤال :
س:ما هو نصاب العملات الحالية وهل تجب فيها الزكاة ؟ |
الإجابة
ج:سبق الجواب بأنه نصاب الفضة وبأنه تجب فيها الزكاة لأنها حلت محل الفضة التي كان التعامل بها في اليمن .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67459

دفع إيجارات الأسر الفقيرة من أموال الزكوات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56203

إخراج زكاة التجارة من رأس المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56207

زعم بعض الناس أن العملات الورقية ليس بها زكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54699

حكم تارك الصلاة تهاوناً وتكاسلاً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60708

قول الشوكاني: "يندب تلقين السارق"

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60810

استبدال القاضي الشرعي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54963

ذكر الله تعالى في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65412

الواجب فى الوصية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
65022

إخراج الزكاة من مال اليتامى

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع