0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ استعمال الأضحية في تلقيح الإناث من جنسه
استعمال الأضحية في تلقيح الإناث من جنسه
السؤال :
س:هل يجوز استخدام الأضحية في تلقيح الأنثى وأخذ علف مقابل ذلك ؟|
الإجابة
ج:نعم يجوز أن تستخدم لكنه يحرم أخذ الأجرة أو المساومة عليها إلا إذا أعطى صاحب الأنثى دون طلب من صاحب الأضحية . أي لا مانع من أن يكرم صاحب الأنثى صاحب الحيوان الذكر بشيء من باب المكارمة والوفاء لا أن يكون بين الطرفين شرط .
2021-08-14 13:14:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55649

حكم الأضحية عن الأسرة الواحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
62503

كسر نصف قرن الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55862

رمي الرجل الصيد ووصله إليه وهو حي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60769

قول رجل لرجل يا ابن الحرام

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61282

السنة عند نزول المطر

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60486

غلة العين المرهونة مدة الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55597

الضابط في معرفة من يدعي أنه على الحق

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

علي بن محمد بارويس
54700

حكم من قطع الصلاة لمدة سنة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54683

حكم من نسي ركعة كاملة من الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع