0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء
إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء
السؤال :
س:يوجد أناس توفوا سنة (1382هـ) وأناس توفوا قبل مائة سنة ولم تقسم تركاتهم ومخلفات كل من مات منهم ولا ما خلفه كل من مات من الذكور والإناث وأن من مات منهم أخذ تركته الأرشد من الورثة ووزع للورثة الأرض للقوت فقط إذا تضررت النساء فقط أما ما خلفه من النقود فلم توزع وكذلك الحبوب وإنما يأخذها الأرشد من الذكور وأما النساء فلم تعط أي امرأة أي شئ إلا أنها إذا تزوجت ورملت وليس لها أولاد فيلزمها البقاء في بيت والدها للمعيشة فقط أما إذا كان لها أولاد فليس لها إلا الزيارة في العيدين الإسلاميين وذلك بأن يزرها أحدهم ويدفع لها مبلغاً قليلاً من النقود وهو ما يسمى بزيارة الأرحام في الأعياد وأما إذا أرادت المطالبة بحقها لأولادها فهذا يعد عندهم عاراً ويعيرها أدنى واحد من القرية لأن كل بيت في القرية منه ما في أي بيت آخر لم تحصل أي امرأة من تلك القرية على أية فريضة شرعية ولم تقسم أية تركة قسمة شرعية أفتونا مأجورين فالمسألة حادثة. ثانياً: بأن أهل هذا المحل متفقون منذ القدم أن البنات لا يتزوجن إلى خارج محلهم ولا إلى أناس غيرهم حتى ولو كانوا قاصرين في محلهم حتى إذا أتى إنسان من غير محلهم يريد خطبة إحدى بناتهم شرطوا عليه شروطاً قاسية لا يقدر عليها ويحملونه من الشرط مالا يستطيع الوفاء به حتى ولو عجزت البنات وحرمن من لذة الحياة فما قولكم في هذه التقاليد الجائرة ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن إحرام الوارث جريمة كبيرة جداً وأن إخراج فريضة كل وارث واجب بأدلة الكتاب والسنة والإجماع ولا سيما النساء اللائي يخجلن من المطالبة بإرثهن وأمَّا اعتياد حرمان النساء في بعض النواحي من الإرث فهو حرام شرعاً والعادة والعرف لا تخالف الأدلة الشرعية فهذه العادة أو هذا العرف مردود على صاحبه بالأدلة الشرعية القطعية من الكتاب والسنة والإجماع والأفضل أن تشكوا هذه النساء المحرومات من الإرث إلى وزارة العدل التي ستأمر القاضي الشرعي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حول هذا الموضوع وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما جاء في الأثر وكما أنه لا يجوز إحرام النساء من الإرث لا يجوز إحرامهن من الزواج ممن يخطب الواحدة منهن ممن ترضى أمانته وعدالته وخلقه سواء كان من القبيلة التي منها الولي أم من أية قبيلة كانت ولا يجوز الحيلولة دون الخاطب الكفؤ في ديانته وبين المخطوبة بسبب المادة أو التقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان هذا وبالله التوفيق .
2021-08-22 11:56:55
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60331

توريث الغرقى والهدمى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65133

مات عن: زوجة وبنت وأم وأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65826

أوصت بالحج عنها ولايكفى مالها لأداء الحج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54471

اتجاه المصلي داخل الكعبة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56213

الزكاة في الخضروات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61200

العفو عن القاتل العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63952

سبب تسمية الأشهر بالحُرُم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

أحمد بن حسن سودان المعلم
60253

وصية من أوصى بماله في الثلث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62920

كم قراءة القرآن من الجوال للمحدث حدث أصغر

/ فتاوى القرآن وعلومه

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع