الشخص الذي عليه دين ولا يقدر على سداده يعد من الغارمين الذين هم في الأصل من مصارف الزكاة كما قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) {التوبة:60} وعليه فإن كان الشخص المدين لا يقدر على سداد الدين فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يسد دينه ويجوز أن يُسدد عنه دينه من الزكاة كذلك والله الموفق.
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 56182 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
| 56205 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
| 56171 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني |
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 62101 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 63013 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 63118 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 63131 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 56260 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
| 55297 |
فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة |
علي بن محمد بارويس |