الشخص الذي عليه دين ولا يقدر على سداده يعد من الغارمين الذين هم في الأصل من مصارف الزكاة كما قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) {التوبة:60} وعليه فإن كان الشخص المدين لا يقدر على سداد الدين فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يسد دينه ويجوز أن يُسدد عنه دينه من الزكاة كذلك والله الموفق.
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 67544 | أكرم بن مبارك عصبان | ||
| 56182 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
| 67414 | علي بن محمد بارويس |
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 63067 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 66424 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 62599 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 62105 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 61338 |
فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة |
القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | |
| 62588 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري |