0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الحلي المعد للاستخدام
زكاة الحلي المعد للاستخدام
السؤال :
كيفك ياشيخ ونفع الله بك الإسلام والمسلمين: امرأة كبيرة في السن ولديها حلي (ذهب) ولا تستخدمه حاليا للزينة وإنما تحتفظ به لزواج أبناءها، هل عليه زكاة ؟
الإجابة
أما حلي المرأة المعد للاستعمال فلا زكاة فيه في أصح قولي العلماء، فإن قصدته كنزا تحتفظ به لزواج أبناءها ففيه الزكاة قال في أسنى المطالب (وكذا تجب في حلي اتخذ للكنز للصرف له عن ا?ستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة)، فإذا بلغ ذهب المرأة المذكورة في السؤال نصابا - خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص - وحال عليه الحول ففيه ربع العشر .
2022-03-20 13:13:20
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56186

الجمع بين الذهب والفضة لبلوغ النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67540

زكاة المال وزكاة الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
56202

زكاة السيارة المستخدمة لأغراض شخصية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66924

الزواج من مرات الأب بعد الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66930

تزويج المرأة ابنها على بنت زوجة أبيها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66549

قراءة لقرآن للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع