0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الحلي المعد للاستخدام
زكاة الحلي المعد للاستخدام
السؤال :
كيفك ياشيخ ونفع الله بك الإسلام والمسلمين: امرأة كبيرة في السن ولديها حلي (ذهب) ولا تستخدمه حاليا للزينة وإنما تحتفظ به لزواج أبناءها، هل عليه زكاة ؟
الإجابة
أما حلي المرأة المعد للاستعمال فلا زكاة فيه في أصح قولي العلماء، فإن قصدته كنزا تحتفظ به لزواج أبناءها ففيه الزكاة قال في أسنى المطالب (وكذا تجب في حلي اتخذ للكنز للصرف له عن ا?ستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة)، فإذا بلغ ذهب المرأة المذكورة في السؤال نصابا - خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص - وحال عليه الحول ففيه ربع العشر .
2022-03-20 13:13:20
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56169

اشتراط مضي الحول في زكاة النقود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56177

زكاة حلي العرس

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56188

زكاة الذهب أو الفضة أوقاص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67680

قضاء الدين من نفس العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67663

تحريم الرجوع في الهبة لأجنبي بعد القبض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67527

معنى الزود

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع