0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الحلي المعد للاستخدام
زكاة الحلي المعد للاستخدام
السؤال :
كيفك ياشيخ ونفع الله بك الإسلام والمسلمين: امرأة كبيرة في السن ولديها حلي (ذهب) ولا تستخدمه حاليا للزينة وإنما تحتفظ به لزواج أبناءها، هل عليه زكاة ؟
الإجابة
أما حلي المرأة المعد للاستعمال فلا زكاة فيه في أصح قولي العلماء، فإن قصدته كنزا تحتفظ به لزواج أبناءها ففيه الزكاة قال في أسنى المطالب (وكذا تجب في حلي اتخذ للكنز للصرف له عن ا?ستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة)، فإذا بلغ ذهب المرأة المذكورة في السؤال نصابا - خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص - وحال عليه الحول ففيه ربع العشر .
2022-03-20 13:13:20
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56171

مقدار زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63967

حكم زكاة المال التي تكون في البنك مع الفوائد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أحمد بن حسن سودان المعلم
67459

دفع إيجارات الأسر الفقيرة من أموال الزكوات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67604

الدعوة عندما نُرزق بمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67759

المصاب بسلس لا ينقطع

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66550

قراءة القرآن والذكر للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع