0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الحلي المعد للاستخدام
زكاة الحلي المعد للاستخدام
السؤال :
كيفك ياشيخ ونفع الله بك الإسلام والمسلمين: امرأة كبيرة في السن ولديها حلي (ذهب) ولا تستخدمه حاليا للزينة وإنما تحتفظ به لزواج أبناءها، هل عليه زكاة ؟
الإجابة
أما حلي المرأة المعد للاستعمال فلا زكاة فيه في أصح قولي العلماء، فإن قصدته كنزا تحتفظ به لزواج أبناءها ففيه الزكاة قال في أسنى المطالب (وكذا تجب في حلي اتخذ للكنز للصرف له عن ا?ستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة)، فإذا بلغ ذهب المرأة المذكورة في السؤال نصابا - خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص - وحال عليه الحول ففيه ربع العشر .
2022-03-20 13:13:20
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56164

زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56201

الزكاة على أصحاب الدخول المحددة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56170

مضي الحول في زكاة النقود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66449

البسملة في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67608

تسمية البنت باسم فاتن

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
66580

التلفظ بالفاتحة داخل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع