0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الأحجار النفيسة
زكاة الأحجار النفيسة
السؤال :
س:هل تجب الزكاة في الأحجار النفيسة كالدر والياقوت والزبرجد والمرجان والماس وسائر الأحجار النفيسة التي بعضها أغلى من الذهب وبعضها أغلى من الفضة ؟ |
الإجابة
ج:عند الهادوية : تجب في سائر الأحجار النفيسة .
وعند الشوكاني : لا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة لأن الأدلة الشرعية لم تدل إلا على وجوبها في الذهب والفضة فقط وليس على ما سوى الذهب والفضة دليل يدل على وجوب الزكاة فيها وما دام لا يوجد دليل شرعي يدل على ذلك فتبقى على الأصل والأصل عدم الوجوب لأنه لم يرد حديث صحيح مسند يوجب الزكاة في الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان والزبرجد وغيرها من الأحجار النفيسة .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67395

مقدار الزكاة على المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
56188

زكاة الذهب أو الفضة أوقاص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56203

إخراج زكاة التجارة من رأس المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60287

أهل الثلثان في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60859

أحكام البغاة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام البغاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60423

بيع التقسيط عند الشافعي والشوكاني

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61558

اخراج زكاة الفطر في بلد آخر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55456

احكم زكاة ما تؤجره الجمعيات الخيرية من أغراض

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

علي بن محمد بارويس
56202

زكاة السيارة المستخدمة لأغراض شخصية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع