0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة الأحجار النفيسة
زكاة الأحجار النفيسة
السؤال :
س:هل تجب الزكاة في الأحجار النفيسة كالدر والياقوت والزبرجد والمرجان والماس وسائر الأحجار النفيسة التي بعضها أغلى من الذهب وبعضها أغلى من الفضة ؟ |
الإجابة
ج:عند الهادوية : تجب في سائر الأحجار النفيسة .
وعند الشوكاني : لا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة لأن الأدلة الشرعية لم تدل إلا على وجوبها في الذهب والفضة فقط وليس على ما سوى الذهب والفضة دليل يدل على وجوب الزكاة فيها وما دام لا يوجد دليل شرعي يدل على ذلك فتبقى على الأصل والأصل عدم الوجوب لأنه لم يرد حديث صحيح مسند يوجب الزكاة في الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان والزبرجد وغيرها من الأحجار النفيسة .
2021-08-17 08:53:26
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67538

إخراج ملابس في زكاة المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
67460

سداد رسوم طلاب العلم من أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63967

حكم زكاة المال التي تكون في البنك مع الفوائد

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55078

الحيض وانقضاء الدم الأسود

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54444

وجوب الفدية

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60016

رجل اشترى أرض من صدوق هو أمين له

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56209

زكاة النباتات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64453

زكاة عروض التجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
56188

زكاة الذهب أو الفضة أوقاص

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع