والله هذا ما في حكم يخص هذا بذاته يعني كون الشجرة تنبت على القبر لا إشكال يعني، لكن إذا اصبحت فيها مضرة على الناس على المارة على القبر نفسه، فتُزال إذا لم يكن هناك مضرة منها فتبقى ما هناك إشكال، بمعنى أنه ليس عندنا نص على أن الشجرة تبقى أو تنزع أو يعني تقطع من فوق القبر ما هناك شيء، فهي في دائرة المباح.
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 62109 |
فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز |
د. عقيل بن محمد زيد المقطري | |
| 65181 | علي بن محمد بارويس | ||
| 66777 | أكرم بن مبارك عصبان |
| كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
|---|---|---|---|
| 63609 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
| 62756 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
| 62388 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
| 63129 | د. عقيل بن محمد زيد المقطري | ||
| 56252 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني | ||
| 61047 | القاضي محمد بن إسماعيل العمراني |