مهر المرأة
السؤال :
زوجتي توفيّت ومهرها لم تستلمه حيث العادة عندنا حسب الجهة مثل أمثالها ولها ولدان وبنت وأم وزوجها أفتونا كيف يقسم المهر علماً إني تزوجت والمهر خمسة آلاف والآن خمسون ألف ريال هل أسلم المهر المسمى سابقاً أم خمسون ألف ريال بما هو عليه حالياً أفتونا جزاكم الله خيراً .
الإجابة
المهر يعتبر من الديون المستحقة للورثة ،فإن كان قد سمي فالواجب دفع المسمى وإن لم يُسمَ فالواجب مهر المثل .
وإن كان الورثة مثل ما ذكر السائل فأصل المسألة المتوفاة من اثني عشر وتصح من ستين للزوج الربع ثلاثة أسهم ،وللأم السدس سهمان، والباقي للأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً، وعليه فلكل ابن ذكر أربعة عشر سهماً،وللبنت سبعة أسهم وصورتها:

5
12 6
زوج 3 15
أم 2 10
2 ابن 7 28
بنت 7
2021-11-20 09:42:26
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60144

تسمية المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62446

الموافقة على المهر مضطرًا

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66298

أخذ المتوفى مهر المرأة غصباً

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55711

حول مدة الجمع والقصر لمن يجهل موعد عودته

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
67392

مباحات الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
67167

أحاديث علامات ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
62115

سفر المرأة للحج مع رفقة آمنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65747

هل يكون صوت المرأة عورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
61328

حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع