مهر المرأة
السؤال :
زوجتي توفيّت ومهرها لم تستلمه حيث العادة عندنا حسب الجهة مثل أمثالها ولها ولدان وبنت وأم وزوجها أفتونا كيف يقسم المهر علماً إني تزوجت والمهر خمسة آلاف والآن خمسون ألف ريال هل أسلم المهر المسمى سابقاً أم خمسون ألف ريال بما هو عليه حالياً أفتونا جزاكم الله خيراً .
الإجابة
المهر يعتبر من الديون المستحقة للورثة ،فإن كان قد سمي فالواجب دفع المسمى وإن لم يُسمَ فالواجب مهر المثل .
وإن كان الورثة مثل ما ذكر السائل فأصل المسألة المتوفاة من اثني عشر وتصح من ستين للزوج الربع ثلاثة أسهم ،وللأم السدس سهمان، والباقي للأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً، وعليه فلكل ابن ذكر أربعة عشر سهماً،وللبنت سبعة أسهم وصورتها:

5
12 6
زوج 3 15
أم 2 10
2 ابن 7 28
بنت 7
2021-11-20 09:42:26
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62023

تزويج الرجل أخته دون مهر

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68120

عدم مشروعية نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
66298

أخذ المتوفى مهر المرأة غصباً

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67227

العمرة للأب الكبير الذي كان لا يصلي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55607

حكم خروج المرأة للأسواق بلا محرم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
66290

أخذ الولي مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
63204

تواصل المرأة المعتدة مع الآخرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56463

احتجاب المرأة من زوج أختها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65530

زكاة حلي المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع