مهر المرأة
السؤال :
زوجتي توفيّت ومهرها لم تستلمه حيث العادة عندنا حسب الجهة مثل أمثالها ولها ولدان وبنت وأم وزوجها أفتونا كيف يقسم المهر علماً إني تزوجت والمهر خمسة آلاف والآن خمسون ألف ريال هل أسلم المهر المسمى سابقاً أم خمسون ألف ريال بما هو عليه حالياً أفتونا جزاكم الله خيراً .
الإجابة
المهر يعتبر من الديون المستحقة للورثة ،فإن كان قد سمي فالواجب دفع المسمى وإن لم يُسمَ فالواجب مهر المثل .
وإن كان الورثة مثل ما ذكر السائل فأصل المسألة المتوفاة من اثني عشر وتصح من ستين للزوج الربع ثلاثة أسهم ،وللأم السدس سهمان، والباقي للأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً، وعليه فلكل ابن ذكر أربعة عشر سهماً،وللبنت سبعة أسهم وصورتها:

5
12 6
زوج 3 15
أم 2 10
2 ابن 7 28
بنت 7
2021-11-20 09:42:26
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66290

أخذ الولي مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
60145

تعجيل المهر وتأجيله

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55445

حكم المغالاة في المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65290

صبغ الشعر للمرأة باللون الأسود وغيره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
55332

وسائل محاربة وساوس الشيطان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

علي بن محمد بارويس
65096

الوصية بأن تكون أرض كذا عزاء لها وأرض كذا حجّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
62177

حكم نزول الدم من المرأة بسبب تركيب اللولب

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65677

أين تعتدُّ المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
60788

إتيان المرأة في دبرها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع