مهر المرأة
السؤال :
زوجتي توفيّت ومهرها لم تستلمه حيث العادة عندنا حسب الجهة مثل أمثالها ولها ولدان وبنت وأم وزوجها أفتونا كيف يقسم المهر علماً إني تزوجت والمهر خمسة آلاف والآن خمسون ألف ريال هل أسلم المهر المسمى سابقاً أم خمسون ألف ريال بما هو عليه حالياً أفتونا جزاكم الله خيراً .
الإجابة
المهر يعتبر من الديون المستحقة للورثة ،فإن كان قد سمي فالواجب دفع المسمى وإن لم يُسمَ فالواجب مهر المثل .
وإن كان الورثة مثل ما ذكر السائل فأصل المسألة المتوفاة من اثني عشر وتصح من ستين للزوج الربع ثلاثة أسهم ،وللأم السدس سهمان، والباقي للأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين تعصيباً، وعليه فلكل ابن ذكر أربعة عشر سهماً،وللبنت سبعة أسهم وصورتها:

5
12 6
زوج 3 15
أم 2 10
2 ابن 7 28
بنت 7
2021-11-20 09:42:26
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68120

عدم مشروعية نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
65138

ولي الزوجة إذا رفض وليها إلا بشروط

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
60144

تسمية المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64457

صفة الفقير

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67238

أنواع أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
65114

الدعاء للطفل الميت بعد التكبيرة الثالثة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
61503

تعطر المرأة إذا خرجت، وواجب وليها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. محمد بن موسى العامري
60091

زواج المرأة دون رضاها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55584

جمع المرأة بين الصلاتين لانشغالها بأعمال المنزل

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع