0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عدم مشروعية نكاح الشغار
عدم مشروعية نكاح الشغار
السؤال :
يا شيخ : ما حكم الزواج إذا كان مقرونا بشرط كأن يتزوج أحدهم بنتا ويطلب من أخوانها أن يتزوجوا أخته ؟
الإجابة
لا يصح نكاح الشغار وهو: أن يقول رجل لآخر: زوجتك ابنتي، أو أختي، أو موليتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك أو موليتك وذلك لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق) متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نميرة: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي ) رواه مسلم. &والمراد أن يكون ذلك في صيغة العقد بأن يقول الولي للزوج زَوَّجتُكها على أنْ تزوِّجني بِنتَك، أما إن خلا العقد من ذلك فليس شغارا، بأن قال زوجتك فلانة بمهر كذا فقال قبلت، ثم حصل العقد الآخر.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65207

مقدار مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
60144

تسمية المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65138

ولي الزوجة إذا رفض وليها إلا بشروط

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66584

القول عند ذكر (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
66905

النهي عن المخاطرة و القمار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المسابقة

أكرم بن مبارك عصبان
67762

الصلاة وفي يدي موضع بويه

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع