0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عدم مشروعية نكاح الشغار
عدم مشروعية نكاح الشغار
السؤال :
يا شيخ : ما حكم الزواج إذا كان مقرونا بشرط كأن يتزوج أحدهم بنتا ويطلب من أخوانها أن يتزوجوا أخته ؟
الإجابة
لا يصح نكاح الشغار وهو: أن يقول رجل لآخر: زوجتك ابنتي، أو أختي، أو موليتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك أو موليتك وذلك لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق) متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نميرة: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي ) رواه مسلم. &والمراد أن يكون ذلك في صيغة العقد بأن يقول الولي للزوج زَوَّجتُكها على أنْ تزوِّجني بِنتَك، أما إن خلا العقد من ذلك فليس شغارا، بأن قال زوجتك فلانة بمهر كذا فقال قبلت، ثم حصل العقد الآخر.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67009

الفريضة من أسماء المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
66915

المهر حق من حقوق الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

أكرم بن مبارك عصبان
66387

مقدار مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68162

عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67514

صيام أيام البيض في غير أيام(13- 14- 15-)

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66446

ختان المتوفي

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع