0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عدم مشروعية نكاح الشغار
عدم مشروعية نكاح الشغار
السؤال :
يا شيخ : ما حكم الزواج إذا كان مقرونا بشرط كأن يتزوج أحدهم بنتا ويطلب من أخوانها أن يتزوجوا أخته ؟
الإجابة
لا يصح نكاح الشغار وهو: أن يقول رجل لآخر: زوجتك ابنتي، أو أختي، أو موليتي على أن تزوجني ابنتك أو أختك أو موليتك وذلك لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق) متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نميرة: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي ) رواه مسلم. &والمراد أن يكون ذلك في صيغة العقد بأن يقول الولي للزوج زَوَّجتُكها على أنْ تزوِّجني بِنتَك، أما إن خلا العقد من ذلك فليس شغارا، بأن قال زوجتك فلانة بمهر كذا فقال قبلت، ثم حصل العقد الآخر.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66290

أخذ الولي مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
55445

حكم المغالاة في المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
65207

مقدار مهر المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66963

رضاع المرأة للطفل من كأسٍ

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
66889

تقسيم الحلوى عند ولادة المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67791

نجاسة بول وروث الضفدع

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع