تسمية المهر
السؤال :
س:نحن تعودنا في بلادنا ألا ندفع الأموال الباهضة في المهور أثناء الزواج ولكن يجهز كل منا أخته للآخر وتزف كل واحدة إلى زوجها وعند الدخول يدفع الزوج لزوجته ( 2000 ) ريال كصدقة لها فهل هذا من الشغار المحرم ؟|
الإجابة
ج:الزواج الشرعي : هو ما يسمى فيه المهر للزوجة معجلاً أو مؤجلاً وإذا لم يسمى المهر فاللازم مهر المثل . والشغار : هو أن يكون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى وبناء على ذلك فإن كنتم تسمون المهر بمهر المثل فهو زواج شرعي وإن كنتم تسمون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى فهو شغار محرم شرعاً وإن كنتم لا تسمون المهر ولا تجعلون إحدى النساء مهراً للأخرى فعليكم مهر المثل .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60162

خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66938

التسوية بين الزوجات في القسم

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
63837

الأمور التي يستمتع بها الزوج من زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60421

البيع على البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56396

طلب القضاء والحرص عليه

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61445

الجمع بين نيتين في الصيام الواجب

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55979

طلب إرجاع المهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55968

تسمية الخلع طلاقاً أو فسخاً

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62029

هل يجوز تسمية الولد ب (المعين)؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع