تسمية المهر
السؤال :
س:نحن تعودنا في بلادنا ألا ندفع الأموال الباهضة في المهور أثناء الزواج ولكن يجهز كل منا أخته للآخر وتزف كل واحدة إلى زوجها وعند الدخول يدفع الزوج لزوجته ( 2000 ) ريال كصدقة لها فهل هذا من الشغار المحرم ؟|
الإجابة
ج:الزواج الشرعي : هو ما يسمى فيه المهر للزوجة معجلاً أو مؤجلاً وإذا لم يسمى المهر فاللازم مهر المثل . والشغار : هو أن يكون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى وبناء على ذلك فإن كنتم تسمون المهر بمهر المثل فهو زواج شرعي وإن كنتم تسمون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى فهو شغار محرم شرعاً وإن كنتم لا تسمون المهر ولا تجعلون إحدى النساء مهراً للأخرى فعليكم مهر المثل .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55697

الحجاب غير الشرعى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
60182

رفض الزوجة إعطاء زوجها من أموال تجارتها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62865

منعها حقها فرفضت صلة الرحم معه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60617

بناء مسجد من مال حلال في أرض حلال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54834

التشهد في الركعة الثانية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55005

المسح على الخفين

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55976

أخذ الزيادة على المهر إذا رضيت الزوجة

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55975

ارتفاع الأسعار وتدهور العملة فكيف يحسب المهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62978

تسمية الأحزاب والمنظمات باسم إسلامي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع