تسمية المهر
السؤال :
س:نحن تعودنا في بلادنا ألا ندفع الأموال الباهضة في المهور أثناء الزواج ولكن يجهز كل منا أخته للآخر وتزف كل واحدة إلى زوجها وعند الدخول يدفع الزوج لزوجته ( 2000 ) ريال كصدقة لها فهل هذا من الشغار المحرم ؟|
الإجابة
ج:الزواج الشرعي : هو ما يسمى فيه المهر للزوجة معجلاً أو مؤجلاً وإذا لم يسمى المهر فاللازم مهر المثل . والشغار : هو أن يكون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى وبناء على ذلك فإن كنتم تسمون المهر بمهر المثل فهو زواج شرعي وإن كنتم تسمون بضع إحدى النساء مهراً للأخرى فهو شغار محرم شرعاً وإن كنتم لا تسمون المهر ولا تجعلون إحدى النساء مهراً للأخرى فعليكم مهر المثل .
2021-08-22 11:56:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60152

من مات وعليه مهر زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60184

لعن الرجل زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60147

ارتفاع المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60148

المغالاة في المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60624

الحكم على من يخربون حائط المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54811

وقت صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60153

الطلبات الزائدة على المهر

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55975

ارتفاع الأسعار وتدهور العملة فكيف يحسب المهر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65863

المهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع