0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ من المحارم الجد لأب أو الجد لأم
من المحارم الجد لأب أو الجد لأم
السؤال :
الجد لأب أو الجد لأم هل يكون محرم لزوجة ابن البنت أو لزوجة ابن الابن ؟
الإجابة
&زوجة الابن حرام وكذا بنو الابن وإن سلفوام لقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}&فزوجة ابن الابن من محارم الجد ، وكذلك زوجة ابن البنت من محارم الجد.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68112

زوج البنت ليس بمحرم للزوجة الثانية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68123

زواج أخي الشقشق من أختي لى في الرضاعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68107

الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67634

مقايضة الباص بقطعة أرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67026

الإمساك عن المفطرات

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

أكرم بن مبارك عصبان
66545

تكرار نزول الدم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع