0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ من المحارم الجد لأب أو الجد لأم
من المحارم الجد لأب أو الجد لأم
السؤال :
الجد لأب أو الجد لأم هل يكون محرم لزوجة ابن البنت أو لزوجة ابن الابن ؟
الإجابة
&زوجة الابن حرام وكذا بنو الابن وإن سلفوام لقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}&فزوجة ابن الابن من محارم الجد ، وكذلك زوجة ابن البنت من محارم الجد.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60109

حكم زواج المتعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68082

دخول الرجل على زوجة أب زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60136

طلق الرجل زوجته وأراد زوجة أخرى قبل انقضاء العدة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67751

صلاة الرجل المُصاب بسلس الريح

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66876

أنواع الطعام الذي يدعى إليه الناس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
66911

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع