0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ من المحارم الجد لأب أو الجد لأم
من المحارم الجد لأب أو الجد لأم
السؤال :
الجد لأب أو الجد لأم هل يكون محرم لزوجة ابن البنت أو لزوجة ابن الابن ؟
الإجابة
&زوجة الابن حرام وكذا بنو الابن وإن سلفوام لقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}&فزوجة ابن الابن من محارم الجد ، وكذلك زوجة ابن البنت من محارم الجد.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67457

زواج الرجل بابنة ابن أخته

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
68128

رضاع الأخ من الجدة لأم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60125

الزواج بابنة الأخ أو زوجة الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67129

لبس الساعة في اليد اليسرى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
67538

إخراج ملابس في زكاة المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
67042

النخامة والصيام

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع