0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت
الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت
السؤال :
شيخنا أكرم حفظك الله: هل يجوز لي أن أتزوج بنت أخ زوجتي أو بنت أخت زوجتي مع أن زوجتي راضية بهذا الشيء؟
الإجابة
يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها) رواه أبو داود.&فيحرم الجمع المذكور ولو كانت الزوجة راضية فإن ذلك يضاد شرع الله عز وجل.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68084

الزواج ببنت عم الأب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60135

الجمع بين المرأة وعمتها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55441

في كيفية تصحيح الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67607

تسمية بنت باسم من أسماء الأنعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
66987

طلاق المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68173

دهن المحدة رأسها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع