0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت
الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت
السؤال :
شيخنا أكرم حفظك الله: هل يجوز لي أن أتزوج بنت أخ زوجتي أو بنت أخت زوجتي مع أن زوجتي راضية بهذا الشيء؟
الإجابة
يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها) رواه أبو داود.&فيحرم الجمع المذكور ولو كانت الزوجة راضية فإن ذلك يضاد شرع الله عز وجل.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60111

حكم الإسلام في الزواج المؤقت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62834

ولد بنت الأخت هل هو محرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60211

الحكم فيمن جامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67110

شرط تغير البيت الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أكرم بن مبارك عصبان
68125

يُحرم على الرضيع الزواج ممن انتسب إلى المرضعة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
66516

لمس النجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع