0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت
الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت
السؤال :
شيخنا أكرم حفظك الله: هل يجوز لي أن أتزوج بنت أخ زوجتي أو بنت أخت زوجتي مع أن زوجتي راضية بهذا الشيء؟
الإجابة
يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لحديث لقوله صلى الله عليه وسلم ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها) رواه أبو داود.&فيحرم الجمع المذكور ولو كانت الزوجة راضية فإن ذلك يضاد شرع الله عز وجل.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55437

حول تحريم نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60115

النكاح المبيح للمطلقة طلاقاً بائناً

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60116

تعريف زواج الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66490

النية في الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
66930

تزويج المرأة ابنها على بنت زوجة أبيها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66508

طهارة دم السمك

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع