0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ مقدار الزكاة في القمح والحبوب
مقدار الزكاة في القمح والحبوب
السؤال :
السؤال: هل في القمح والحبوب زكاة إذا بلغ النصاب؟ وكم نصابها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نعم فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً، ونصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، ويقدر الصاع بنحو اثنين كيلو وربع. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:51
فتاوى : فتاوى زكاة النبات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56213

الزكاة في الخضروات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56211

نصاب زكاة الحبوب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56225

الزرع الذي يباع في الأسواق طعام للحيوانات والزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55358

صلاة الجماعة في مقر العمل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65985

الادّخار من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
65126

أناشيد أفراح النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

علي بن محمد بارويس
54330

الإحرام في غير أشهر الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64784

دخول بنات المتوفية من ميراث الجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61589

العمل في الدوائر الحكومية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع