زكاة الثمار
السؤال :
الله يحفظك شيخنا الفاضل على جهودك المباركة في خدمة دين الله: هل زكاة الثمار عندما تباع كالبطاط وغير ذلك يحسب المال مع مصاريف النقل وإجارة العمال أم المال الصافي فقط عندما تخلص بيعه.
الإجابة
لا تجب الزكاة في الثمار والزروع إلا في الأقوات وهي من الثمار الرُطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات ونصابه خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، فلا زكاة في البطاط؛ والزكاة تكون في جميع القوت كالتمر والبر ولا تخرج منه مصاريف النقل وأجرة العمال إلا بعد معرفة المقدار الواجب إخراجه، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت نصابا آخر الحول.
2022-03-20 13:13:21
فتاوى : فتاوى زكاة النبات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56214

نصاب زكاة البن

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63681

وقت إخراج زكاة التمر والحبوب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أحمد بن حسن سودان المعلم
56229

الجمع بين البر والشعير والتمر والزبيب في الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67006

الخروج للحج في وقت العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67576

الطلب من صديقي أن يحج عن أمي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
66832

سلام المراة على الرجل

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع