زكاة الثمار
السؤال :
الله يحفظك شيخنا الفاضل على جهودك المباركة في خدمة دين الله: هل زكاة الثمار عندما تباع كالبطاط وغير ذلك يحسب المال مع مصاريف النقل وإجارة العمال أم المال الصافي فقط عندما تخلص بيعه.
الإجابة
لا تجب الزكاة في الثمار والزروع إلا في الأقوات وهي من الثمار الرُطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات ونصابه خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، فلا زكاة في البطاط؛ والزكاة تكون في جميع القوت كالتمر والبر ولا تخرج منه مصاريف النقل وأجرة العمال إلا بعد معرفة المقدار الواجب إخراجه، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت نصابا آخر الحول.
2022-03-20 13:13:21
فتاوى : فتاوى زكاة النبات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56220

الزكاة في البرقوق (المشمس) واللوز والجوز

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56214

نصاب زكاة البن

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56227

مقدار الزكاة في الثمرة تسقى بالمضخات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66690

الضابط في إدراك المأموم لتكبيرة الإحرام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
68160

الطلاق بالكناية وكفارة اليمين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66472

وجد ما يمنع وصول الماء بعد الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع