زكاة الثمار
السؤال :
الله يحفظك شيخنا الفاضل على جهودك المباركة في خدمة دين الله: هل زكاة الثمار عندما تباع كالبطاط وغير ذلك يحسب المال مع مصاريف النقل وإجارة العمال أم المال الصافي فقط عندما تخلص بيعه.
الإجابة
لا تجب الزكاة في الثمار والزروع إلا في الأقوات وهي من الثمار الرُطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات ونصابه خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، فلا زكاة في البطاط؛ والزكاة تكون في جميع القوت كالتمر والبر ولا تخرج منه مصاريف النقل وأجرة العمال إلا بعد معرفة المقدار الواجب إخراجه، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت نصابا آخر الحول.
2022-03-20 13:13:21
فتاوى : فتاوى زكاة النبات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67525

مقدار زكاة مزرعة تُسقى من ماء النهر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أكرم بن مبارك عصبان
56220

الزكاة في البرقوق (المشمس) واللوز والجوز

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55375

مقدار الزكاة في القمح والحبوب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67039

التطيب والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66458

الرعاف ونقض الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
68018

افتراش اليدين أثناء السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع