0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ مس الحائض للمصحف
مس الحائض للمصحف
السؤال :
ما حكم مسّ المصحف للحائض؟|
الإجابة
لا يجوز لمن هو على غير طهارة كاملة أن يمسّ المصحف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يمسّ القرآن إلا طاهر)[1]، والحديث حسن على أقل أحواله وهو يشمل سائر أنواع الطهارة، فكل من قام به ناقض من نواقض الطهارة فلا يحل له أن يمس القرآن، فيدخل في ذلك الكافر والجنب والحائض ومَن عليه حدث أصغر - أي ناقض وضوء -.
[1] رواه مالك في الموطأ حديث رقم (233) ، و قال عنه ابن عبدالبر : (أشبه المتواتر)، وصححه الألباني في إرواء الغليل(1/158).
2021-10-10 08:08:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55074

إتيان المرأة الحائض قبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67798

الكدرة والصفرة دليل على الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66540

مدة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63272

تغيير أضواء المسجد بأخرى

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65475

كلمة لمن يهمل التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62734

غسل الجنابة في شدة البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
66141

نظر الحائض للميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
63633

قراءة الحائض للأذكار المشتملة على آيات وسور قصيرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62028

دخول المرأة الحائض المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع