0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ زواج الشغار
زواج الشغار
السؤال :
القضية تقدم سالم عند محمد، كان الاتفاق أن سالم يزوج ابنته لولد محمد، ومحمد يزوج ابنته لولد سالم، وتم الاتفاق على مهر وقدره خمسين ألف ريال يمني، وكانت بنت سالم صغيرة، فأخذوا المهر كلتا البنتين، حتى تكبر الصغيرة وتزوَّج ولد سالم بنت محمد، وأنجبت له ولدين، وعندما كبرت بنت سالم، أراد أن يتزوج ولد محمد بنت سالم، فرفض أبوها سالم زواجه السؤال هو ما حكم زواج ولد سالم لبنت محمد؟ وما مصير أولادهما، هل يلحق بأبيهم علماً بأنه لم يدفع مصاريف الحضانة، أفتونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذا الزواج عند بعض أهل العلم هو زواج الشغار الذي نهى عنه النبي ، ولكن ما دام أنهم قد سموا المهر لكل واحدة فعند الشافعية أن العقد صحيح و على ذلك فالزواج المسؤول عنه صحيح، والمهر المسمى ثابت على الزوج، والأولاد أولاده لا شك، وإذا اختلف مع المرأة فإنه يلزمه أجرة الحضانة، وإن قال بعض العلماء بصحته إذا سمي المهر فإنه يترتب عليه مشاكل كثيرة ، فالواجب تركه والانتهاء عنه . والله الموفق
2021-10-10 08:18:04
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64987

عقد أمين المنطقة في حال رفض وليّها تزويجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64878

حكم أخذ مهر المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65143

خطب ابنة عمه ورضع مع خالتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65431

الإفطار في رمضان دون سبب شرعي

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63896

الأذان بمكبر الصوت دون إقامة الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63643

كيفية غسل وتكفين الميت

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62474

موافقة الأب على زواج ابنه من فتاة بعينها

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65664

الزواج من بنت الخالة التي أرضعتها أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62008

هل يصح عقد زواج الغلام الذي لم يبلغ؟

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع