0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع العسل مع الظرف بالوزن وجعل الظرف عسل
بيع العسل مع الظرف بالوزن وجعل الظرف عسل
السؤال :
هل يجوز بيع علبة العسل بثمن العسل حسب ما هو معروف في البلاد، بأن ظرف عسل يوزن مع العسل، والمشتري على علم بذلك، وأيضاً ثمن العلبة الفارغة تقريباً اثنين دينار، وإذا صارت معبأة بالعسل كان ثمنها حوالي عشرين دينار، فما حكم ذلك؟
الإجابة
بيع العسل مع الظرف بالوزن وجعل الظرف عسل كما هو حاصل اليوم بيع متعارف عليه بين الناس، ذلك لأن ظرف العسل معروف الوزن عند البائع والمشتري؛ وبالتالي فلا غرر حاصل على المشتري في ذلك، والأصل حل البيوع إلا ما جاء الشرع بإلغائه لقوله تعالى: (وأحل الله البيع) وقول الرسول : (إنما البيع عن تراض) رواه ابن ماجه و صححه الألباني في الإرواء، ولكن يشترط أن يكون الظرف كسائر الظروف غير زائد الوزن عليها؛ لأن ذلك من التدليس والغش والرسول r يقول: (من غشنا فليس منا) رواه مسلم، ولكن الأفضل والأبعد من الشبهة أن يبيع علب العسل عداً فذلك أسلم والله أعلم
2021-10-10 08:18:03
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62379

بيع السلع لشخص غرضه التخزين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67671

التصرف في الأمانة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67685

أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65443

رؤية الهلال في الماضي رغم اختلاف الرؤية بين البلاد

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64144

أهمية الفتوى

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64226

حكم الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
65353

حدود الكلام مع النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
62606

صحة حديث" فاكهة أكبر من التفاح أصغر من الرمان

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60406

حكم بيع وربح ما لم يضمنه البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع