0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع العسل مع الظرف بالوزن وجعل الظرف عسل
بيع العسل مع الظرف بالوزن وجعل الظرف عسل
السؤال :
هل يجوز بيع علبة العسل بثمن العسل حسب ما هو معروف في البلاد، بأن ظرف عسل يوزن مع العسل، والمشتري على علم بذلك، وأيضاً ثمن العلبة الفارغة تقريباً اثنين دينار، وإذا صارت معبأة بالعسل كان ثمنها حوالي عشرين دينار، فما حكم ذلك؟
الإجابة
بيع العسل مع الظرف بالوزن وجعل الظرف عسل كما هو حاصل اليوم بيع متعارف عليه بين الناس، ذلك لأن ظرف العسل معروف الوزن عند البائع والمشتري؛ وبالتالي فلا غرر حاصل على المشتري في ذلك، والأصل حل البيوع إلا ما جاء الشرع بإلغائه لقوله تعالى: (وأحل الله البيع) وقول الرسول : (إنما البيع عن تراض) رواه ابن ماجه و صححه الألباني في الإرواء، ولكن يشترط أن يكون الظرف كسائر الظروف غير زائد الوزن عليها؛ لأن ذلك من التدليس والغش والرسول r يقول: (من غشنا فليس منا) رواه مسلم، ولكن الأفضل والأبعد من الشبهة أن يبيع علب العسل عداً فذلك أسلم والله أعلم
2021-10-10 08:18:03
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67657

المماطلة في آداء الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60379

شراء الدم لخزنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67681

الجمع بين البيع والتجارة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63177

زكاة الفضة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62758

تجاوزت الميقات ولبست البرقع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62889

مقياس كفارة إطعام ستين مسكين

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60294

ميراث الجد مع الأخوة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63566

بيع مواد متصدق بها وبقيمتها نطعم الفقراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54354

تقبيل الحجر الأسود مع المزاحمة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع