0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المضاربة الباطلة شرعًا
المضاربة الباطلة شرعًا
السؤال :
أخذت مبلغا من شخص وقلت له: باشغله لفترة أسبوعين وقلت له: با أعطيك في الاسبوعين مبلغا محددا، مثلا مبلغ كل أسبوع أعطيه مائة ألف وباقي الربح آخذه لي، علما بأن هذا الشخص لم يشترط علي أي مبلغ أو نعطيه نسبة في الربح؟
الإجابة
هذه المعاملة غير جائزة بل هي مضاربة باطلة شرعا، فإن المضاربة عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما على حسب الشرط، ويشترط له جزءا معلوما من الربح، فلا يجوز أن يكون لصاحب المال ربح محدد مضمون بل هو داخل في الربح والخسارة، كما لا يجوز أن يكون الربح مجهولا، فمن حدد لصاحب المال ربحا محددا أو كان مجهولا فالعقد باطل.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62396

نصيب العامل المشارك في البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64534

عقود المعارضات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60418

الاستثناء المعلوم في المبيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66726

جمع الصلاة للمريض

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
66685

سجود التلاوة من غير وضوء

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

أكرم بن مبارك عصبان
67541

الزكاة في عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع