0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المضاربة الباطلة شرعًا
المضاربة الباطلة شرعًا
السؤال :
أخذت مبلغا من شخص وقلت له: باشغله لفترة أسبوعين وقلت له: با أعطيك في الاسبوعين مبلغا محددا، مثلا مبلغ كل أسبوع أعطيه مائة ألف وباقي الربح آخذه لي، علما بأن هذا الشخص لم يشترط علي أي مبلغ أو نعطيه نسبة في الربح؟
الإجابة
هذه المعاملة غير جائزة بل هي مضاربة باطلة شرعا، فإن المضاربة عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما على حسب الشرط، ويشترط له جزءا معلوما من الربح، فلا يجوز أن يكون لصاحب المال ربح محدد مضمون بل هو داخل في الربح والخسارة، كما لا يجوز أن يكون الربح مجهولا، فمن حدد لصاحب المال ربحا محددا أو كان مجهولا فالعقد باطل.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64538

الشيء الذى يعطيه مندوب المشتريات للمؤسسة ملكاً لمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60385

حكم بيع الماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60398

بيع الحيوانات المحنطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66942

شرب اللبن من ثدي الزوجة أثناء المداعبة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
66788

الزكاة السائمة للإبل والبقر والغنم

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

أكرم بن مبارك عصبان
66938

التسوية بين الزوجات في القسم

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع