0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المضاربة الباطلة شرعًا
المضاربة الباطلة شرعًا
السؤال :
أخذت مبلغا من شخص وقلت له: باشغله لفترة أسبوعين وقلت له: با أعطيك في الاسبوعين مبلغا محددا، مثلا مبلغ كل أسبوع أعطيه مائة ألف وباقي الربح آخذه لي، علما بأن هذا الشخص لم يشترط علي أي مبلغ أو نعطيه نسبة في الربح؟
الإجابة
هذه المعاملة غير جائزة بل هي مضاربة باطلة شرعا، فإن المضاربة عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما على حسب الشرط، ويشترط له جزءا معلوما من الربح، فلا يجوز أن يكون لصاحب المال ربح محدد مضمون بل هو داخل في الربح والخسارة، كما لا يجوز أن يكون الربح مجهولا، فمن حدد لصاحب المال ربحا محددا أو كان مجهولا فالعقد باطل.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64147

يبيع دخان دون أن يدخن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67644

أخذ مبلغ لبناء بيت ثم رده بأكثر منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60421

البيع على البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67908

قراءة جزء من الفاتحة في الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67889

صلاة المنفرد خلف الصف

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68181

ضرورة عدة المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع