0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المضاربة الباطلة شرعًا
المضاربة الباطلة شرعًا
السؤال :
أخذت مبلغا من شخص وقلت له: باشغله لفترة أسبوعين وقلت له: با أعطيك في الاسبوعين مبلغا محددا، مثلا مبلغ كل أسبوع أعطيه مائة ألف وباقي الربح آخذه لي، علما بأن هذا الشخص لم يشترط علي أي مبلغ أو نعطيه نسبة في الربح؟
الإجابة
هذه المعاملة غير جائزة بل هي مضاربة باطلة شرعا، فإن المضاربة عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما على حسب الشرط، ويشترط له جزءا معلوما من الربح، فلا يجوز أن يكون لصاحب المال ربح محدد مضمون بل هو داخل في الربح والخسارة، كما لا يجوز أن يكون الربح مجهولا، فمن حدد لصاحب المال ربحا محددا أو كان مجهولا فالعقد باطل.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67685

أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60411

اشتراط دفع ثمن الزمان والمكان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65124

بيع جهاز به أفلام اجنبية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66985

عودة المرأة لزوجها بعد انقضاء العُدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66812

استدان للصلح بين الناس

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
67613

التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع