0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصرف في الأمانة
التصرف في الأمانة
السؤال :
يا شيخ أكرم الله يجزيك خير ويحفظكم عندي سؤال: هل يجوز أمانة نقود أنك تشتغل بها للتجارة وفي حالة طلبها أسلمها لصاحبها؟ أفدني ولك الأجر والثواب من الله الكريم.
الإجابة
الأمانة لا يجوز التصرف فيها ، ومن تصرف فيها دون إذن صاحبها فهو متعد، وعليه الضمان لقوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وقوله تعالى : (فليؤد الذي اؤتمن أمانته) فلا تجوز التجارة بالوديعة وان كنت ستعيدها كاملة بعد ذلك، ومن تاجر بها فقد تعدى وضمن، واختلف العلماء في الربح الناتج عن هذه التجارة إلى أربعة أقوال : 1 - إن الربح للأمين لأنه يضمنه بالتصرف وهذا مذهب مالك وهو المختار. 2 - إن الربح لصاحب المال، وإن تصرف الأمين كالغاصب لتعديه بغير إذن مالكه، فيكون الربح تبعا لأصله، نص عليه الإمام أحمد في المتجر بالوديعة. 3 - يرد الأصل لصاحبه ويتصدق بالربح قال به أبو حنيفة. 4 - يقتسمان الربح بينهما كالمضاربة وهذا الرابع يدل عليه فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ لما أرسل أبو موسى بمال أقرضه ?بنيه واتجرا فيه وربحا وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش فقال له أحدهما: لو خسر المال كان علينا فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له بعض الصحابة: اجعله مضاربا فجعله مضاربة.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64539

التصرف فى الشيء الموكل إليه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60393

بيع الثمار قبل بدو صلاحها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67660

عدم العثور على من له أجرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67833

ثواب المؤذنين يوم القيامة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67647

رد الهدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67859

قول المأموم: سمع الله لمن حمده

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع